قضاء الأجزاء المنسيّة
[1149] من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكنه تداركها في الصلاة قضاها بعد الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو على الأحوط، وإن ترك التشهّد سجد سجدتي السهو بعد الصلاة، وقضاه أيضاً على الأحوط. ويعتبر في القضاء ما يعتبر في أصل الصلاة من الطهارة والقبلة وغير ذلك، وإن كان المنسيّ أكثر من سجدة واحدة من الركعة بأن ترك من أكثر من الركعة، سجدة من كلّ، يعمل على ما ذكرنا أيضاً، وكذا في التشهّد، كما أنّ الأحوط قضاء أبعاض التشهد أيضاً.
[1150] تجب الفورية في قضاء الأبعاض بعد الصلاة قبل فعل المنافي، ولو صدر المنافي فيجزي أيضاً إذا كان مع الشرائط، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة.
[1151] قضاء السجدة يقدّم على قضاء التشهّد على الأحوط، ويقدّم أيضاً على سجود السهو له أو لجهة اُخرى. ويقدّم صلاة الاحتياط على قضاء الأبعاض.
[1152] إذا نسى قضاء السجدة وتذكّر بعد الدخول في صلاة فريضة مترتّبة على ما نسى سجدتها قطع الفريضة وأتى بالسجدة المنسية، وأمّا إذا كانت الفريضة غير مترتّبة على ما نسى سجدتها فالأحوط تأخير السجدة إلى ما بعد الفريضة. وإذا شكّ في إتيان السجدة المنسيّة فإن كان في الوقت أتى بها وإن كان بعد خروج الوقت جرى عليه حكم الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة، فإن كان قبل فعل المنافي أتى به وإلّا فلا.
|