صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في صلاة الجماعة


[1158] تستحبّ الجماعة في الصلوات اليومية، واستحبابها آكد في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وروي أنّه كلّما ازداد عدد الجماعة ازدادت فضلاً وتزيد ثواباً بالعوارض الاُخر كخصوصيات الإمام، وقد روى الشهيد في النفلية عن الصادق‏7: "الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون"، ولعلّ الفرق بين العربي والمولى من جهة فصحة القراءة أو إشارة إلى القرب بالرسول، كما أنّ الفضل الأعلى للعالم.

[1159] قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية كما في:
1 - إذا تسامح المكلّف في تصحيح قرائته حتّى ضاق وقته عن التعلّم فيجب أن يصلّي جماعة.
2 - إذا لم يمكنه إتيان الصلاة صحيحة لابتلائه بالوسواس.
3 - إذا لم يسع الوقت للصلاة فرادى ووسع للجماعة.
4 - إذا نذر أو حلف أو عهد للصلاة جماعة أو أمر أحد الوالدين بنحو يوجب تركه إيذائهما أو العقوق. أو حكم الحاكم الشرعي لمصالح خاصّة مع اجتماع شرائط الحكم واعتقاد المكلّف اجتماع الشرائط في الحاكم وإمام الجماعة.

[1160] الجماعة مستحبّة في جميع الفرائض اليومية، ولا يضرّ اختلاف الإمام والمأموم في الجهر والاخفات، والقصر والإتمام، والقضاء والأداء، وأوّل المرتّبتين وثانيتهما كالظهر والعصر.

[1161] صحّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ تأمّل، ولا يصحّ الائتمام في اليومية بمن يصلّي صلاة الاحتياط، وكذا العكس، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط بمن يصلّي صلاة الاحتياط إلّا إذا كانت جهة الاحتياط واحدة، ولا تصحّ الجماعة فيما إذا اختلفت الصلاتان في النوع كاليوميّة بالآيات والعكس، أو بالعيدين والعكس، أو بالأموات والعكس، ولإ؛33 ظ يجوز الاقتداء بالمأموم. ولا يجوز الاقتداء بمن يقضي صلاته احتياطاً بلا يقين على وجوبه وكذا بمن يصلّي عن الغير احتياطاً، ويصحّ الاقتداء بمن يصلّي عن الغير قضاءً حتماً بأن كان في عهدة الغير، كما يجوز للمصلّي عن الغير الاقتداء بغيره. ولكن لا بأس فيما أراد الإمام أو المأموم إعادة الصلاة احتياطاً من جهة واحدة كوضوئهما من إناء مشتبه بالمضاف أو النجس غفلة، ثمّ التفتا إلى احتمال الاضافة والنجاسة بعد الصلاة.

[1162] لا تصحّ الجماعة في النوافل بالأصل وإن وجبت بالنذر أو شبهه إلّا في صلاة الاستسقاء. ولا بأس بالجماعة في الواجب الذي صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين.

[1163] من صلّى منفرداً تجوز له الإعادة جماعة إماماً أو مأموماً، وتجوز للإمام إعادتها لجماعة اُخرى، ويجوز للمأموم إعادتها إماماً، ولا يجوز العكس. كما لا يجوز للإمام الإمامة ثالثةً ولو لجماعة ثالثة. وإعادة المأموم مرّة اُخرى مأموماً أيضاً محلّ إشكال.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما