صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

شرائط الإمامة


[1164] يشترط في الإمام:
1 - البلوغ، فلا تصحّ إمامة غير البالغ ولو لمثله.
2 - العقل، فلا تصحّ إقامة المجنون ولو ادوارياً، ولكن تصحّ في حال إفاقته.
3 - الإيمان إلّا في حال التقيّة، فتصحّ الصلاة خلف غير المؤمن تقيّة.
4 - العدالة، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر أو الشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان، أو بشهادة عدلين، بل وشهادة عدل واحد أيضاً.
5 - طهارة المولد، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا.
6 - ذكورته إذا كان المأموم مذكّراً أو مختلطاً أو خنثى، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها، وإن كان الأحوط الترك، وإذا صارت إماماً فالأحوط عدم تقدّمها عليهنّ بل تقف في صفّهنّ.
7 - صحّة قراءته، فلا تصحّ إمامة المخلّ بالقراءة وإن كان معذوراً في صلاة نفسه للعجز إلّا فيما لا يتحمّل الإمام عن المأموم كما في المقتدي في ركوع الركعة الثانية وكذلك إن كان إخلاله في أذكار الركوع والسجود ونحوهما وإن كان الأحوط الترك مطلقاً.
8 - أن لا يكون محدوداً بحدّ شرعي.
9 - عدم كون صلاته ناقصة من حيث عدم صحّة البدن كالجالس أو المستلقي والمضطجع، لكن لا بأس بإمامة الجالس للجالس.
10 - اتّحاد وجهة الإمام مع المأموم من حيث القبلة بخلاف الاختلاف في القبلة، وإن كان كلّ معذوراً في اعتقاده لكن لا يضرّ الاختلاف اليسير.
11 - صحّة صلاة الإمام عند المأموم بخلاف ما علم المأموم أنّ الإمام غير متطهّر أو تارك للركن، وأمّا إذا علم أنّ بدن الإمام أو لباسه نجس لكن الإمام جاهل بذلك فلا بأس؛ إذ صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة واقعاً. وكذا إذا اعتقد الإمام كفاية التسبيحات الأربعة مرّة واحدة، والمأموم يعتقد الثلث أو اعتقد الإمام عدم وجوب السورة والمأموم يرى الوجوب لكنّه اقتدى به بعد ما ركع الإمام.
12 - أن لا يكون في الإمام مرض البرص في موضع مشهود على الأحوط.
13 - أن لا يكون مسلوساً أو مبطوناً أو مبتلى بسلس الريح.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما