شرائط صلاة الجماعة
[1165] يشترط في صلاة الجماعة: 1 - قصد المأموم عنوان الائتمام ولو لا بقصد القربة بل لسهولة الأمر مثلاً لكن الرياء مبطل للعمل، وأمّا الإمام فلا يلزمه قصد عنوان الإمامة إلّإ؛66 ع في صلاة الجمعة وصلاة العيدين والمعادة جماعة إذا كان المعيد هو الإمام على الأحوط في هذه الثلاثة. 2 - تعيّن الإمام لدى المأموم ويكفي تعيّنه إجمالاً كقصد الاقتداء بالإمام الحاضر. 3 - استقلال الإمام فلا يمكن الاقتداء بالمأموم. 4 - ائتمام المأموم من أوّل صلاته فلا يصحّ الاقتداء في أثناء صلاته. 5 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو حاله ولو بعد الذّكر لكن إذا أدرك الإمام في التشهّد الأخير يجوز له افتتاح الصلاة بنيّة الجماعة ويتابع الإمام في التشهّد بنيّة القربة المطلقة وبعد سلام الإمام قام وأتمّ صلاته بلا حاجة إلى تكبير الافتتاح ويثاب على هذه الجماعة. 6 - عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل، حائل يمنع عن المشاهدة بل مطلقاً، ولو مثل الزجاج وكذا بين بعض المأمومين مع بعض ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام. 7 - عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا اليسير المتسامح فيه وإلّا العلو التسريحي التدريجي ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام ولو بكثير إلّا أن يكون بحيث لا يصدق الاتّحاد في الاجتماع. 8 - عدم فصل كثير بين الإمام والمأموم أو بعض المأمومين مع بعض ممّن هو واسطة الاتّصال بالإمام، ولا يترك الاحتياط برعاية عدم فصل أكثر من خطوة كاملة الانفراج. 9 - عدم تقدّم المأموم على الإمام مكاناً بل لا يترك الاحتياط بعدم التساوي بل يتأخّر عنه ولو قليلاً وفي مسجد الحرام أيضاً يلزم رعاية تأخّر المأمومين جميعاً عن الإمام بحسب رعاية القرب إلى الكعبة في الدائرة وتصحّ الجماعة حينئذٍ على الأقوى.
[1166] إذا رأى الإمام راكعاً وكان بينهما مسافة يخاف الفوت بطيّها قد يقال بإنّه يجوز له الدخول في الصلاة في مكانه ويركع ثمّ يمشي حال الركوع وبعده حتّى يلحق بالجماعة ولا يشتغل حال المشي بالقراءة والأذكار الواجبة ويراعى أن لا ينحرف عن القبلة لكنّه مشكل، بل لعلّ روايات الباب مربوطة بالوقوف وحده صفّاً واحداً.
[1167] لو رأى الإمام راكعاً فكبّر للجماعة فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع فيمكنه قصد الانفراد فيقرء ويتمّ صلاته، وقيل يجوز متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثمّ يجدّد التكبير بعد القيام عن السجود بقصد الأعمّ من الافتتاح والذّكر المطلق لكن الأحوط قصد الانفراد أو انتظار الإمام للركعة التالية إذا لم يكن في الركعة الأخيرة، وأمّا فيها فإن أراد درك فضل الجماعة يكبّر رجاءً بنيّة المتابعة للإمام فيما بقي من صلاته ثمّ يأتي بصلاته منفرداً.
[1168] لو رأى الإمام راكعاً فركع فلم يدركه يجوز إتمام صلاته فرادى على الأقوى، وكذا لو شكّ في إدراكه الركوع حال كونه راكعاً، وأمّا لو شكّ بعد ذلك في الإدراك فلاإشكال في صحّة صلاته جماعة.
|