صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

صلاة المسافر


[1178] يجب على المسافر تقصير الصلوات الرباعية فيقتصر على الاُوليين ويسلّم بعد تشهّد الركعة الثانية، لكن التقصير له شرائط:
الشرط الأوّل: قصد المسافة أي إحراز قطع المسافة ولو جبراً، فإذا قطع المسافة بلا إحراز كمن يضرب في الأرض لطلب ضالّة أو غريم ولا يدري أين هو لم يقصر، وكذلك الحال في النائم والمغمى عليه ا ذا سوفر بهما بلا التفاتهما.
والمسافة ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بالمتعارف، فالمسافة تتحقّق بما يقارب 44 كيلومتراً، لكن حيث إنّ التلفيق كافٍ فالذهاب إذا كان 22 كيلومتراً يكفي. فالمسافة كما يتحقّق بسير ثمانية فراسخ مستقيماً أو بالدائرة أو بالخط المنكسر فكذلك تتحقّق بسير أربعة فراسخ إذا كان يريد الرجوع أيضاً ولو بعد اليوم ما لم تتحقّق قواطع السفر نظير قصد إقامة العشرة في المقصد أو الأثناء. والأحوط بل الأقوى عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ.

[1179] تثبت المسافة بالعلم والبيّنة والشياع وكلّ ما يفيد الاطمئنان، بل بقول العدل أو الثقة الواحد أيضاً. وإذا لم تثبت بأحد هذه وجب التمام.

[1180] إذا قصد مكاناً واعتقد عدم بلوغه المسافة أو شكّ فأتمّ صلاته ثمّ انكشف أنّه مسافة أعادها قصراً في الوقت فقط وقصّر فيما بعد ذلك، وإذا اعتقد بلوغه المسافة فقصّر ثمّ انكشف الخلاف أعادها تماماً في الوقت وخارجه.

[1181] مبدء احتساب المسافة آخر البلد، فما لم يخرج لا يصدق عليه المسافة، والظاهر عدم الفرق بين البلاد الكبيرة والصغيرة إلّا في الكبيرة جدّاً بحيث يعدّ الذهاب من محلّة إلى آخر سفراً، ولعلّ طهران وكرج في ايران كذلك لو اتّصلا، وكذا بغداد وكاظمين.

[1182] إذا قصد الصبي المسافة فبلغ في أثنائها قصّر في صلاته وإن كان الباقي لا يبلغ المسافة.

[1183] لا دخالة للاستقلال في قصد المسافة، فالسفر بتبع الغير إذا كان عن قصد يكفي في الحكم بالقصر.
الشرط الثاني: استمرار القصد بمعنى عدم الانصراف، فلو قصد المسافة ثمّ عدل عنها في الأثناء أتمّ صلاته إلّا إذا كان عازماً على الرجوع، وكان مجموع ما قبل العدول ومسيرة الرجوع بقدر المسافة وحينئذٍ يقصّر.

[1184] إذا قصد المسافة وصلّى قصراً ثمّ عدل عن سفره فالأحوط إعادتها تماماً.
الشرط الثالث: عدم تحقّق شي‏ء من قواطع السفر أثناء المسافة، والقواطع هي: المرور بالوطن، وقصد الإقامة عشرة أيام، والتوقّف ثلاثين يوماً في محلّ متردّداً، فإذا خرج بقصد المسافة ثمّ مرّ بوطنه، أو قصد إقامة عشرة أيام في محلّ، أو أقام ثلاثين يوماً متردّداً أتمّ صلاته.
الشرط الرابع: يلزم كون سفره جائزاً شرعاً، فإن كان السفر بنفسه حراماً، أو قصد الحرام من السفر، أو قصد ترك الواجب ولو بقصد الفرار من دائنه مع وجوب أداء الدين عليه أتمّ صلاته، ثمّ إذا قضى حاجته المحرّمة ففي العود يقصّر إذا كان مسافة، ولا بدّ من إحراز الحرمة وتنجزها بخلاف ما إذا تخيّل الحرمة فتبيّن عدمها أو تخيّل الجواز فتبيّن الحرمة لعدم تنجز الحرمة فيهما.
الشرط الخامس: أن لا يكون ممّن لا مقرّ له، بأن يكون بيته معه كالسائح، ولو كان في بعض السنة كالشتاء له مقرّ وفي بعضها كالصيف لا مقرّ له فلكلّ حكمه.
الشرط السادس: أن لا يكون سفره للصيد لهواً وإلّا أتمّ في الذهاب وبعد قضاء وطره يقصّر في الإياب إذا لم يكن للصيد لهواً، وأمّا إذا كان السفر للصيد للإعاشة أو التجارة فيقصّر.
الشرط السابع: أن لا يكون السفر عملاً له عرفاً، سواء كان السفر مهنته وشغلاً له، أو كان السفر مقدّمة للمهنة وبتكرّر السفر يعدّ السفر عمله، وحتّى إذا كان برنامج حياته، السفر المكرّر لضرورة مرض فيسافر دائماً لصحّة مزاجه، نعم لو سافر بغرض خارج عن سفره المكرّر كان له حكم القصر. وأمّا إذا كان عمله إلى ما دون المسافة، كمن يعمل بسيّارته داخل أربع فراسخ فإذا سافر إلى المسافة ولو للعمل كان حكمه القصر إلّا إذا تكرّر وصدق كون السفر عمله.

[1185] من كان السفر عمله في بعض فصول السنة أتمّ صلاته، وأمّا لو كان السفر عمله في مدّة قصيرة جدّاً كشهر في كلّ السنة كالحملداريّة للحجّ فإن كان له عمل ومهنة اُخرى في سائر الأيام قصّر في سفره أيضاً، وأمّا إذإ؛"" گ‏ لم يكن له عمل ومهنة اُخرى فيعيش في تمام السنة من فوائد الشهر الواحد فالأحوط الجمع، وإن كان الأظهر أيضاً القصر.

[1186] لا يعتبر تعدّد السفر ليعدّ السفر عمله، بل قد يصدق من أوّل السفر أنّه عمله فالملاك صدق كون السفر عمله عرفاً.

[1187] إذا أقام مَن عمله السفر، في موطنه أو غيره عشرة أيام يتمّ الصلاة فيها، انقطع حكم عملية السفر في السفر الأوّل بعد الإقامة فيقصّر الصلاة في السفر الأوّل ويتمّ في الأسفار بعد الأوّل، لكن ذلك في الأسفار المتعارفة، فإذا فرض شخص يمتدّ سفره أحد عشر شهراً ثمّ يقيم في موطنه أو مكان آخر، عشرة أيام ثمّ يسافر أيضاً أحد عشر شهراً لا يجري عليه ذلك الحكم ليقصّر دائماً في أسفاره الشغليّة فهو يتمّ حتّى في السفر الأوّل، والأحوط الجمع.
الشرط الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص فلا تقصير قبله، وحدّه هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد نظراً إلى ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك بالنسبة إلى المسافر تواري أهل البد عن نظره بحيث لا يراهم، وكذا عدم سماع أذان أهل البلد. والاعتبار في البصر والاُذن على المتعارف بلا استعانة من الآلات المتداولة لتقوية الأبصار والأسماع. ولا فرق في حدّ الترخّص بين الاياب والذهاب. كما يجري حكم الترخّص بالنسبة إلى محلّ الإقامة عشراً لكنّه في الخروج عنه بعد تحقّق الاقامة، لا الدخول في مكان عزم على الإقامة فيه. وهكذا بالنسبة إلى المكان الذي توقّف فيه ثلاثين يوماً متردّداً. فبعد تحقّق حكم التمام فيه جرى فيه حدّ الترخّص أيضاً.

[1188] إذا شكّ في الوصول إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه في الذهاب والإياب بلا فرق.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما