صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في قواطع السفر


[1189] إذا تحقّق شرائط حكم القصر على ما مرّ بتفصيلهما بقى حكم القصر ما لم يتحقّق أحد قواطع السفر وهي:
1 - المرور بالوطن، فالمسافر إذا مرّ بوطنه ونزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، بل وإن لم ينزل فيه، فالملاك انقطاع حكم القصر، وحيث إنّ وظيفة المارّ على وطنه أو حدّ ترخّصه هو التمام فيقطع حكم السفر.
والمراد بالوطن:
1 - مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه بحسب العادة، ولا يكفي صرف الكون مسقط الرأس حتى يشمل محلّ التولّد مطلقاً ولو في السفر.
2 - المكان الذي اتّخذه مسكناً لنفسه في أيام عمره ولو لم يكن مقرّه الأصلي.
3 - المكان الذي اتّخذه مقرّاً له لمدة طويلة بحيث لا يصدق أنّه مسافر فيه، ويشمل البلد الذي يتّخذه الشخص مكاناً لتحصيله العلم أو للشغل لعدّة سنوات.
4 - المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستّة أشهر متّصلة وهذا أيضاً بحكم الوطن، كما عليه مشهور الفقهاء، وهو الحقّ ويسمّى بالوطن الشرعي.

[1190] يمكن تعدّد الوطن الاتّخاذي كمن يتّخذ لكلّ شهرين مثلاً من السنة مكاناً لنفسه يسكنه دائماً في الشهرين، وأمّا الوطن الشرعي فيمكن تعدّده أكثر من ذلك.
2 - الثاني من القواطع، قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيام، والمراد من القصد هنا هو العلم أي الاطمئنان بالبقاء في المحلّ الواحد عشرة أيام، ولو اضطراراً أو إكراهاً وجبراً كالمحبوس.

[1191] التابع لغيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أنّ متبوعه لم يقصد الإقامة أو شكّ في ذلك قصّر، فإن انكشف الخلاف وأنّ متبوعه كان قاصداً للإقامة من الأوّل بقى على القصر إلّا إذا علم أنّه يبقى بعد ذلك عشرة أيام وحكم عكسه عكس حكمه، فإن اعتقد أنّه قصد الإقامة فأتمّ ثمّ انكشف خلافه بقي على التمام حتى يسافر.

[1192] إذا دخل بلداً في اليوم الحادي والعشرين من رمضان مثلاً وعزم على البقاء إلى عيد الفطر، لكنّه لا يعلم أنّ الشهر تمام أو ناقص فلا يدري إنّ إقامته تبلغ عشرة أو لافحكمه القصر وإن علم بعد ذلك تمام الشهر.

[1193] لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فلو علم الصبي أو المرأة الحائض التوقّف في محلّ عشرة أيام كفى في وجوب التمام إذا وجبت الصلاة عليه إذا بلغ الصبي أثناء العشرة أو طهرت المرأة كذلك.

[1194] إذا قصد الإقامة في محلّ ثمّ عدل عن قصده فإن عدل بعد أن صلّى تماماً صلاة أدائيّة يبقى على حكم التمام ما دام في ذلك المحلّ، وإن عدل قبل الصلاة تماماً فحكمه القصر، وإن عدل أثناء الصلاة قبل ركوع الركعة الثالثة فحكمه الرجوع إلى القصر وإن كان العدول بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزم الاستئناف قصراً، وإن كان الأحوط إتمامها ثمّ الاستئناف قصراً.

[1195] لا يعتبر في قصد الإقامة عدم الخروج عن محلّ الإقامة، فلا بأس بالخروج بمقدار لا ينافي صدق الإقامة في ذلك المكان كزيارة قبور البلد خارجه قبل المسافة أو للتفرّج كذلك.

[1196] إذا نوى من الأوّل الخروج أثناء الإقامة تمام اليوم فلا تتحقّق الإقامة بلاإشكال، ويجب القصر، وكذا تمام الليل. وأمّا لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل أو الخروج ثلاث ساعات تقريباً نهاراً أو ليلاً فلا ينافي قصد الإقامة إلّا أن يريد التكرار بحدّ لا يصدق الإقامة عشراً في محلّ واحد.

[1197] يشترط التوالي في العشرة، ويكفي الإقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة، ولو لم يقم الليلة الاُولى أي ليلة اليوم الأوّل، وليلة اليوم الحادي عشر. ويكفي التلفيق أي الإقامة من زوال يوم الدخول مثلاً إلى زوال الحادي عشر.
الثالث من قواطع السفر: بقاء المسافر في محلّ ثلاثين يوماً: ثمّ وجب عليه الإتمام بعد ذلك، وهنا أيضاً يكفي التلفيق كما مرّ في عشرة أيام. ولا يضرّ الخروج أثناء ثلاثين بمقدار لا ينافي صدق البقاء ثلاثين.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما