أحكام صلاة المسافر
[1198] إذا أتمّ صلاته عمداً في السفر الواجب فيه القصر بطلت صلاته، وفي غير العمد إن كان لجهله بأصل حكم القصر للمسافر جواز أو وجوباً صحّت صلاته، وإن كان لجهله بالحكم في خصوص المورد ككفاية تلفيق المسافة مثلاً بطلت على الأحوط، بلا فرق بين الوقت وخارجه، وإن كان لخطأه في التطبيق مع العلم بالحكم لاشتباه في الموضوع بطلت أيضاً إن انكشف الحال في الوقت، بل وكذا خارجه على الأحوط، وإن كان لنسيانه سفره أو حكمه لزم الإعادة في الوقت أيضاً، وإن تذكّر خارج الوقت لم يجب القضاء عليه. وإن كان لسهو في أثناء الصلاة لزم الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
[1199] إذا قصّر في موضع وجب الإتمام بطلت ولزمت الإعادة أو القضاء، بلا فرق بين العمد والجهل والنسيان والخطأ، كان في الوطن أو محلّ إقامة العشرة على الأحوط.
[1200] العبرة في القصر والإتمام بحال العمل فمن حضر أوّل الوقت ولم يصلّ حتى سافر لزم القصر وبالعكس لزم الإتمام.
|