صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في قضاء الصلوات‏


[1204] مَن لم يُؤدّ الفريضة اليومية أو أتى بها فاسدة فذهب وقتها يجب عليه القضاء خارج الوقت، ولكن إذا جاز وقت صلاة الجمعة لا قضاء لها ولزم إتيان الظهر، ويجب قضاء سائر الصلوات الواجبة أيضاً كالآيات والمنذورات، ولا يجب قضاء العيدين. ولا فرق في وجوب القضاء بين العامد في الترك والناسي والجاهل، ولايجب على المجنون قضاء ما فات أيام جنونه إذا أفاق، وكذا الصبي لا يجب عليه قضاء ما فات عنه قبل البلوغ، وكذا ما فات عن المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بسوء اختياره وإلّا لزم القضاء على الأحوط، ولا يجب القضاء على ما فات من الصلوات عن الحائض والنفساء أيام الابتلاء، ولا يجب أيضاً على الكافر إذا أسلم قضاء ما فاته من الصلوات حال كفره. وهؤلاء إذا ارتفع المانع فيهم من الكفر والحيض والنفاس والصباوة والجنون وقد بقي الوقت ولو بمقدار إدراك ركعة وجبت الصلاة، وإن فاتت حينئذٍ وجب القضاء، ولا فرق على الأحوط بين الإدراك ركعة مع الغسل فيما لزم الغسل أو مع التيمّم. وهكذا الحكم بالنسبة إلى أوّل الوقت فإذا أمكن إدراك الصلاة أوّل الوقت ولو بركعة على الأحوط ثمّ جاء المانع لزم القضاء بعد ارتفاع المانع.

[1205] من استبصر إلى مذهبنا من سائر الفرق لا يجب عليه الإعادة ولا قضاء ما صلّاها صحيحة على وفق مذهبه أو مذهبنا.

[1206] يجوز قضاء الفائتة في أيّ وقت من الليل أو النهار، حضراً أو سفراً، والملاك في القصر والتمام في القضاء، إلى آخر الوقت، فإن فات في السفر وجب القصر في القضاء ولو حضراً، وبالعكس بالعكس. وأمّا الفائت اضطراراً عن العاجز عن القيام فيجب قضائها على نحو صلاة المختار، وكذا ما فات عن الخائف الذي حكمه القصر.

[1207] لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت حتّى إذا علم الترتيب في الفوت، وإن كان أحوط. نعم في المترتبين أصالة كالظهرين من يوم واحد يلزم رعاية الترتيب، وكذا العشائين.

[1208] إذا شكّ في مقدار الفائت يجوز الاكتفاء بالمتيقّن. إلّا في المبتلى بالنسيان وهو يعلم حاله فيجب عليه الحفظ، وإن عصى في ذلك لزم الاحتياط حتى يتيقّن بالبراءة.

[1209] إذا فاتت منه صلاة مردّدة بين مختلفتي العدد كالمغرب والعشاء وجب قضائهما، وإن تردّدت بين متساويتي العدد كالمردّد بين الظهرين جاز إتيان صلاة واحدة قضاء عمّا في الذمّة، وكذا المردّد بين الظهر والعشاء مثلاً ويتخيّر بين الجهر والإخفات حينئذٍ.

[1210] لا يجب الفور في القضاء لكن لا يجوز التسامح.

[1211] لا يجب الترتيب بين الحاضرة والفائتة، فيجوز لمن عليه الفائتة حتّى من اليوم تقديم الحاضرة، كما يجوز تقديم الفائتة، بل هو أحوط، سيّما في فائتة اليوم، هذا في سعة الوقت وأمّا في الضيق فتتعين الحاضرة.

[1212] إذا شرع في الحاضرة فتذكّر أنّ عليه الفائتة يجوز له العدول إلى الفائتة فيما أمكن العدول.

[1213] من كان عليه فائتة يجوز له التنفّل يوميّة وغيرها.

[1214] العاجز عن الصلاة التامّة لا يجوز له الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية قضاءً عمّا عليه إذا احتمل زوال عذره. نعم إن اطمئنّ بعدم زوال العذر يجوز له ذلك، ومع ذلك إن زال العذر فالأحوط إعادة القضاء وإن كان الأظهر الكفاية. هذا في العذر المربوط بالأركان وأمّا في غيرها كالعذر في القراءة فلا إشكال في عدم لزوم إعادة القضاء إذا اطمئنّ بعدم زوال العذر.

[1215] يجب على أكبر أولاد الذكور للميّت قضاء ما فات عن والده الميّت. وإن كان حين موت أبيه غير بالغ أو مجنوناً لزمه ذلك بعد البلوغ وبعد الإفاقة وليس موانع الإرث مانعاً عن هذا الوجوب فعلى قاتل أبيه -معاذ اللّه- أو الولد الكافر أيضاً ذلك ثابت والملاك هو الأكبر سنّاً وإن كان غير بالغ، والواجب قضاء ما فات عن الميّت نفسه لا ما وجب عليه باستئجار أو قضاء عن والده على الأقوى. وهذا الحكم مخصوص بالولد الأكبر من الذكور، لكنّ الأحوط مع فقد الولد الأكبر الذكر قضاء ما فات عن الميّت على‏أوليائه على حسب طبقات الإرث بالترتيب وفي كلّ طبقة يقسّم على الأفراد لو تعدّدوا. وأيضاً هذا الحكم مخصوص بالميّت الأب وأمّا الاُمّ فلا يجب وإن كان أحوط. ثمّ لا يجب على الولد الأكبر القضاء بنفسه فيكفيه الاستئجار أيضاً إذا اطمئنّ بعمله، ولو تبرّع متبرّع سقط عنه كما أنّه لو أوصى الميّت باستئجار شخص يجب العمل بالوصية وسقط عن الولد الأكبر. ثمّ إنّ الواجب قضاء كلّ ما فات عنه من الصلاة والصوم ولو تركه عمداً ومعصية، لا ما إذا تركه عناداً وجحوداً أو لكفره، وأمّا الحجّ والخمس والزكاة فهذه واجبات مالية تخرج من أصل التركة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما