صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

صلاة الاستئجار


[1216] تصحّ النيابة في إتيان الصلاة والصوم عن الميّت، فإذا فات عن الشخص صلاة أو صيام أيام حياته وجب الإيصاء أو إخبار الولد الأكبر. وكما يصحّ قضاء الولد الأكبر عنه يصحّ عمل النائب المتبرّع أو الأجير في ذلك ولا يصحّ التبرّع أو الاستئجار، وكذا النيابة أيام حياته.

[1217] لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه صحيحاً، ولا يعتبر بلوغه أيضاً إذا وثق بعمله، ولا تعتبر مماثلة الأجير بل النائب مطلقاً للميّت في الذكورة والاُنوثة. والملاك في الأحكام حينئذٍ لحاظ حال المصلّي، فإن كان النائب ذكراً يجب الجهر في الجهرية، وإن كان نائباً عن المرأة، وإن كان امرأة تتخيّر.

[1218] يجب على الأجير العمل طبق الاجارة وإن اُطلقت فيجب عليه إتيان العمل على طبق رأيه اجتهاداً أو تقليداً، ويراعى في المستحبّات القرار الإجاري وإلّا فالمتعارف





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما