صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

صلاة الآيات‏


[1219] تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف، وكذا بالزلزلة على الأحوط، وكذلك الأحوط وجوباً إتيانها لكلّ مخوف سماوي، بل الأرضي أيضاً، كالخسف وغور ماء البحر. ووقتها في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثها، ولا يترك الاحتياط بعدم التأخير إلى بعد الشروع في الإنجلاء، بل يشرع في الصلاة قبل الشروع في الانجلاء، وأمّا في الزلزلة وغيرها فالأحوط رعاية الفورية العرفية وإن كان الأقوى عدم الفورية.

[1220] هي ركعتان، في كلّ ركعة خمسة ركوعات: يكبّر للافتتاح ويقرء الفاتحة وسورة تامّة بعدها، ثمّ يركع، ثمّ بعد رفع رأسه يقرء أيضاً الفاتحة وسورة تامّة، ثمّ يركع، وهكذا إلى تمام خمس ركوعات، ثمّ بعد تمامها يسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ثمّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالاُولى، ثمّ يتشهّد ويسلّم كسائر الصلوات، ويجوز الاقتصار في كلّ ركعة بقراءة الفاتحة مرّة واحدة وسورة أيضاً مرّة واحدة بأن يقرء بعد الفاتحة بعض سورة -والأحوط كون البعض جملة تامّة أو آية ولا يبعد احتساب مثل "قل" في التوحيد جملة تامّة والأحوط عدم الاكتفاء بالبسملة- ثمّ يركع ثمّ يقوم فيقرء بعضاً آخر من تلك السورة، ثمّ يركع، وهكذا يفعل إلى أن يتمّ الركوعات. ويمكن العمل في ركعة بالكيفيّة الاُولى، وفي ركعة اُخرى بالأخيرة. ويمكن بعض كيفيات اُخر أيضاً كالجمع بين الكيفيّتين في ركعة واحدة.

[1221] يستحبّ القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع العاشر، بل وقبل الثاني والرابع والسادس والثامن أيضاً.

[1222] يجوز إتيانها جماعة إن أدرك الركوع الأوّل من الركعة الاُولى أو الثانية، ويمكن بغير ذلك أيضاً، لكنّه إذا اختلّ النظم ينفرد.

[1223] هذه الصلاة كاليومية من حيث الشرائط والموانع وأحكام الشكّ وغير ذلك. فإذا شكّ في عدد الركعات ولم يرجّح أحد الطرفين بطلت لكونها ثنائيّة، وإذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ إذا لم يتجاوز المحلّ بخلاف الشكّ في الركعة الثانية في عدد ركوعات الاُولى فلا يعتنى بشكّه.

[1224] إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً أو نسياناً حتّى تمّ الانجلاء وجب القضاء، سواء الكلّي والجزئي منهما، والأحوط استحباباً في مورد العصيان، الغسل قبل القضاء توبة. وإذا لم يعلم بالكسوفين حتّى تمّ الإنجلاء فمع كلّية الكسوف أو الخسوف أي احتراق جميع القرص وجب القضاء وإلّا فلا يجب القضاء. وأمّا في سائر الآيات فمع العلم والترك عصياناً أو نسياناً يجب القضاء، ومع الجهل في زمانه والزمان المتّصل به لا يجب القضاء وإن كان الأحوط، ولا يترك الاحتياط به في الآية الشاملة لكلّ الأرض.

[1225] لا تصحّ صلاة الآيات من الحائض والنفساء، كما لا يجب أدائها. هذا في الموقتات كالكسوفين، وأمّا في غير الموقت من الآيات كالزلزلة والمخوّفات تجب وهي أداء.

[1226] إذا تحقّقت الآيات في وقت اليومية تخيّر في تقديم أيّهما إن كان وقت كلّ منهما موسّعاً، وإن ضاق وقت أحدهما فيقدّم، وإن ضاق وقتهما قدّم اليومية، وإن اعتقد سعة وقت الآيات فشرع في اليومية مع سعة وقتها فانكشف ضيق وقت الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات وإن كان عكس ذلك قطع الآيات وأتى باليومية ويعود إلى صلاة الآيات من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما