صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في ثبوت الهلال‏


[1238] هلال شهر رمضان -ونظيره كلّ شهر آخر- يثبت ب':
1 - رؤية المكلّف نفسه.
2 - يتيقّن أو يطمئنّ لشياع ونحوه.
3 - مضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
4 - شهادة عدلين رجلين، ويلزم وحدة المشهود به منهما لا كادّعاء أحدهما في طرف والآخر في طرف آخر، ويعتبر عدم المعارض بخلاف ما إذا استهلّ أهل البلد أو جمّ غفير منهم فلم يدّع منهم إلّا عدلان فقط مع وجود لا أقلّ عدلين غيرهما أيضاً، مماثلاهما في معرفة محلّ الهلال مع فرض عدم المانع في السماء، وعدم احتمال مانع عن رؤية غيرهما، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين.
5 - حكم الحاكم الشرعي.
6 - اتّفاق المنجّمين إن أوجب الوثوق.

[1239] لا يثبت الهلال بتطوّقه ليدلّ على أنّه لليلتين.

[1240] إذا أفطر المكلّف ثمّ انكشف ثبوت هلال رمضان وجب القضاء وإن بقي من النهار شي‏ء وجب الإمساك على الأحوط.

[1241] ثبوت الهلال في بلد يكفي لموافقه في الاُفق ولا يكفي لمطلق الآفاق.

[1242] ثبوت هلال شوّال كرمضان فلا يجوز الإفطار ما لم يثبت هلال شوّال. وإذا صام يوم الشكّ من شوّال ثمّ انكشف إنّه من شوّال، أثناء النهار، وجب الإفطار. وأمّا يوم الشك من رمضان فلا يجوز صومه بعنوان رمضان جزماً، ويجوز صومه استحباباً أو قضاءً، وإذا انكشف أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنيّته ولو انكشف ذلك بعد المغرب حسب له صومه رمضاناً، ويجوز الترديد الطولي في النيّة فيقول: إن كان اليوم رمضاناً فالصوم له جزماً وإن كان من شعبان فإن كان عليّ قضاء فهو قضاء وإلّا فهو ندب، فإن الجزم على تقدير يكفي، والترديد الطولي لا يضرّ على الأقوى.

[1243] المحبوس الذي لا يتمكّن من تشخيص رمضان وجب عليه التحرّي حتى الإمكان فيعمل على وفق ظنّه وإلّا فيصوم شهراً ويحفظه للتحقيق بعداً، فإن انكشف التطابق فهو، وإن انكشف الخلاف فإن كان ما صامه، بعد رمضان فلا إشكال ويكون قضاء عمّا عليه. وإن انكشف أنّه كان قبل رمضان فيجب قضائه، ويجوز له أن لايصوم حتّى يتيقّن أنّه إمّا رمضان أو بعده فيصوم بقصد ما في الذمّة. والأسير وكلّ من لا يتمكّن من تشخيص رمضان حكمه كذلك.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما