صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

نيّة الصوم‏


[1244] نيّة الصوم عبارة عن قصد الإمساك عن المفطرات -إجمالاً، ولا يلزم تعيين المفطّرات بالتفصيل- من الفجر إلى الغروب امتثالاً لأمر اللّه تعالى، ويجوز ذلك أوّل الشهر بالنسبة إلى تمام الشهر، كما يجوز لكلّ ليلة ليلة عليحدة، وحيث إنّ النيّة عبارة عن الداعي القلبي فلا فرق. والنيّة لازمة لرمضان وكذا لسائر أنواع الصيام كصوم الكفّارة والنذر والقضاء والنيابة عن الغير، وإذا كان الزمان صالحاً لأنواع متعدّدة من الصوم وجب التعيين بخلاف رمضان، فلا حاجة للتعيين فيه لتعيّنه.

[1245] إذا غفل عن أنّ اليوم مثلاً من رمضان أو نسي أو جهل فإن تذكّر بعد الزوال ولم يأتِ بمفطر وجب الإمساك باقي النهار بقصد القربة المطلقة ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان. وإن تذكّر قبل الزوال ولم يأتِ بمفطر نوى الصوم وأجزأه. وهكذا الحكم في غير رمضان في الصوم المعيّن كنذر صوم يوم معيّن. وإن لم ينو عمداً قبل الفجر بطل صومه في رمضان أو واجب معيّن آخر. وأمّا الواجب غير المعيّن فلا إشكال ولو لم ينو عمداً، فإن نوى قبل الزواج صحّ. وأمّا النافلة فيمتدّ وقت نيّته إلى الغروب فيجوز له نيّة الصوم ولو بقي زمان قليل إلى الغروب إن لم يكن يأت بمفطر ويحسب صوم ذلك اليوم له.

[1246] إذا برئ المريض الذي لا يجب عليه الصوم قبل الظهر إن لم يأتِ بالمفطر الأحوط استحباباً أن ينوي ويصوم ذلك اليوم. وكذلك الكافر إذا أسلم.

[1247] إذا نوى الصوم ليلاً ثمّ نام ولم يستيقظ طول النهار صحّ صومه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما