صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

المفطرات‏


الأوّل والثاني: الأكل والشرب، بلا فرق بين المتعارف وغيره كأكل الطين -مثلاً-، ولا بين القليل والكثير، ولا فرق بين الأكل والشرب من الطريق العادي وغيره كشرب الماء من أنفه كما يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان إذا كان عن اختياره.

[1248] إذا نسى الصوم فأكل أو شرب فلا يبطل الصوم، وكذا إذا بلع بغير اختياره كما إذا وجر في حلقه.

[1249] يجوز بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج عن فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فمه ثمّ بلعه. وكذا لا إشكال لصومه من جهة بلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء فمه وإلّا فالأحوط تركه. ويجوز له الاستياك لكن إذا خرج المسواك فردّ إلى فمه لا تبلع رطوبته.

[1250] لا يبطل الصوم بزرق الدواء المعالج أو المسكّن، بالإبرة في العضلة أو الوريد، وأمّا المقوّي فهو مبطل على الأحوط، ولا يبطل أيضاً بالتقطير في الاُذن أو العين ما لم يبتلع القطرات الواصلة منها إلى الحلق. وكذا لا يبطل الصوم بمضغ الطعام أو ذوقه ما لم يبتلعه من الحلق ولو تعدّى شي‏ء منه إلى الحلق فابتلعه سهواً أو بلا اختيار بلاقصد ولا علم بأنّه يتعدّى فلا إشكال.

[1251] يجوز له المضمضة بقصد الوضوء أو غيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمّداً، ويستحبّ بعد المضمضة بزق ريقه ثلاث مرّات، وإن سبق الماء إلى جوفه بلا اختيار فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء وإلّا فلا يبطل الصوم وإن كان الأحوط القضاء فيما لم تكن المضمضة لصلاة الفريضة.

[1252] إذا خاف الموت أو ضرراً شديداً من جهة العطش يجوز له شرب الماء بقدر النجاة، والأحوطالقضاء فيما بعد. ولو كان ذلك في‏رمضان يجب‏الإمساك بقيّة النهار.
الثالث من المفطرات: تعمّد الكذب على اللّه والرسول والأئمّة: وكذا الصدّيقة الطاهرة، بل وسائر الأنبياء والأوصياء: على الأحوط.

[1253] إذا اعتقد الصدق ثمّ انكشف الكذب فلا إشكال، وأمّا الأخبار بلا حجّة مع احتمال الكذب وكان كذباً فهو مبطل على الأحوط، وأمّا قراءة القرآن على وجه ملحون إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عنه تعالى فلا إشكال.
الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس في الماء، بلا فرق بين رمس تمام البدن أو رمس الرأس فقط، وأمّا الوقوف تحت المطر فلا يضرّ.
الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، إذا أدخل قدر الحشفة يبطل صومه ولو لم ينزل، وأمّا المقطوع الذّكر الذي ليس له الحشفة فبصرف صدق الدخول يبطل. وأمّا إذا شكّ في الدخول فلا إشكال. وإذا نسى فجامع فلا يبطل، وكذا إذا أجبر على وجه لم يكن العمل باختياره وإذا ارتفع الجبر أو تذكّر وجب الاعتزال فوراً.
السادس: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو لمس أو غير ذلك، ولو بالتصوّر، وحتّى إذا أتى بشي‏ء من ذلك ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المني فاتّفق الخروج بطل صومه لكن إذا وثق بعدم الخروج فاتّفق الخروج لا يبطل.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى مطلع الفجر في خصوص شهر رمضان وقضائه، بخلاف سائر أقسام الصوم وإن كان ذلك أحوط.

[1254] البقاء على الحيض أو النفاس أيضاً مبطل مع التمكّن من الغسل أو التيمّم لكنّه أيضاً في خصوص رمضان وقضائه، وأمّا المستحاضة ففي القليلة لا إشكال، وأمّا في المتوسطة والكثيرة فترك الأغسال النهارية للصلاة بل ترك غسل الليلة الماضية مبطل على الأحوط.

[1255] من أجنب في رمضان ليلاً ثمّ نام غير قاصد للغسل أو متردّداً فيه فاستيقظ بعد الفجر فهو كالمتعمّد في البقاء على الجنابة، وأمّا لو كان ناوياً للغسل واطمئنّ بالانتباه فاتّفق عدم الاستيقاظ قبل الفجر فلا إشكال، ولكن إذا استيقظ ثمّ نام فلم يستيقظ قبل الفجر وجب القضاء عقوبة، وهكذا الأمر في النوم الثالث، ولكن الأحوط فيه الكفّارة أيضاً، بل الأمر كذلك في كلّ نوم لا يعتاد الانتباه منه ولم يبال بترك الغسل على الأحوط.

[1256] إذا أجنب ليلاً في شهر رمضان ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط الاغتسال قبل النوم، فإن نام قبل الغسل ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتّى في النوم الأوّل، بل الأحوط الكفّارة أيضاً.

[1257] إذا علم بالجنابة ونسى غسلها حتى طلع الفجر من رمضان وجب القضاء ولزم الإمساك بقصد ما في الذمّة، بخلاف غير رمضان، وبخلاف ما لم يعلم بالجنابة أو علم ونسى وجوب الصوم.

[1258] إذا لم يتمكّن من الاغتسال وجب التيمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، ولا يجب أن يبقى مستيقظاً بعد التيمّم حتى يطلع الفجر وإن كان أحوط. وإذا كان متمكّناً من الغسل فعصى ولم يغتسل حتى لم يبق وقت للاغتسال، وجب التيمّم قبل الفجر وصحّ صومه.
الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار الغليظ في الحلق، وكذا الدخان الغليظ على الأحوط، ولا بأس بغير الغليظ، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالمتصاعد من إثارة الهواء.
التاسع: تعمّد القيئ فهو مبطل ولو كان بواسطة المرض، وأمّا القيئ سهواً أو بلااختيار فلا بأس به، ولو علم في الليل إنّ ما يأكله يوجب القيئ في النهار فأكله وقاء فالأحوط القضاء.

[1259] لو أمكنه تملّك النفس من القيئ بلا ضرر وحرج لزمه ذلك، ولو علم خروج شي‏ء من الحلق يعدّ قيئاً، بواسطة التجشّؤ فالأحوط ترك تعمّد التجشّؤ بلا ضرورة. ولو تجشّأ الصائم فخرج إلى الحلق شي‏ء من الداخل لزم بزقه لكن إذا دخل ثانياً في الحلق بلا اختياره لم يضرّه.
العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو المائع الآخر ولا بأس بغير المائع.

[1260] المفطرات المذكورة عدا الأكل والشرب والجماع، إنّما تكون مبطلة إذا ارتكبها العالم بمفطّريتها، أو الجاهل المقصّر، أو الملتفت المردّد، وأمّا إذا كان جاهلاً قاصراً غير ملتفت أو قاطعاً بالجواز أو عدم الإبطال فلا تبطل الصوم





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما