أحكام المفطرات
[1261] من أفطر في شهر رمضان بالأكل والشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، عمداً وجبت الكفّارة عليه وهي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين. والمراد بالتتابع وصل الشهر الثاني ولو بصوم يوم منه بالشهر الأوّل، هذا فيما إذا كان الإفطار على حلال، وأمّا الإفطار على الحرام فالأحوط لاينبغي تركه، الجمع بين الثلاثة اُمور، إن أمكن وإلّا فيقتصر على الممكن منه. ومن عجز عن الخصال الثلاثة استغفر اللّه تعالى وتصدّق بما يطيق. ووجوب الكفّارة موسّع فيجوز التأخير إذا وثق بإمكان أدائه. وفي الإطعام يجب إطعام ستّين شخصاً، كلّ واحد مدّاً ولا يكفي إطعام شخص واحد مرّات.
[1262] إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة، تضاعفت الكفّارة عليه على الأحوط، وللحاكم تعزيره أيضاً، ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة تجب على كلّ منهما كفّارة مستقلّة، وللحاكم تعزيرهما.
[1263] إذا ارتكب شيئاً من المفطرات وبطل صومه وجب الإمساك بقيّة النهار مطلقاً على الأحوط.
[1264] إذا ارتكب المفطر مكرّراً لا تتكرّر الكفّارة، إلّا في الجماع والاستمناء على الأحوط.
[1265] السفر بعد الإفطار لا يوجب سقوط الكفّارة ولو كان السفر قبل الزوال.
[1266] الكفّارة واجبة على العالم بالبطلان، فمن اعتقد عدم بطلان الصوم بالمفطر ولو علم الحرمة لا كفّارة عليه. نعم الجاهل المتردّد في البطلان بمنزلة العالم.
|