موارد وجوب القضاء فقط
[1267] من أفطر لعذر كالمرض والسفر يجب عليه القضاء فقط، ويجوز ذلك في كلّ يوم بعد رمضان سوى العيدين (الأضحى والفطر) فلا يصحّ فيهما القضاء كما لايصحّ فيه سائر أقسام الصوم أيضاً، وهو حرام أيضاً.
[1268] من اُكره على الإفطار فأفطر بنفسه، أو اقتضت التقيّة ذلك أو اضطرّ جاز له الإفطار بقدر الضرورة ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط.
[1269] إذا أخلّ بالنيّة يجب عليه القضاء إن لم يفطر.
[1270] إذا ارتكب المفطر بلا فحص عن طلوع الفجر، ثمّ انكشف الطلوع حين الإفطار، يجب عليه الإمساك ثمّ القضاء. وأمّا إذا فحص ولم يظهر الطلوع ثمّ انكشف الطلوع لم يجب عليه القضاء.
[1271] إن ارتكب المفطر اعتماداً على قول مخبر بعدم طلوع الفجر ثمّ انكشف الطلوع يجب القضاء.
[1272] إذا أخبره شخص بطلوع الفجر فزعم أنّه يمازح فأفطر ثمّ انكشف الطلوع يجب القضاء.
[1273] إذا أخبر البيّنة أو الثقة الواحد بالغروب فأفطر ثمّ انكشف الخلاف وجب القضاء، وأمّا لو كان المخبر غير معتبر شرعاً وجبت الكفّارة أيضاً.
[1274] إذا أفطر معتقداً غروب الشمس بلا اعتماد على خبر مخبر، ثمّ انكشف الخلاف وجب القضاء حتّى فيما كان الاشتباه لأجل غيم السماء.
[1275] يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيام الارتداد، وعلى من سكر فيمإ؛جج ي فاته لسكره، وبطل صومه، لكنّه إذا سبق النيّة ثمّ سكر تحتمل الصحّة والأحوط الإتمام والقضاء. ويجب على المخالف قضاء ما فاته إذا استبصر إلّا إذا أتى به وفق مذهبه أو مذهبنا، ويجب القضاء على من فاته للنوم طول النهار بلا سبق نيّة وكذا النوم إلى الزوال بلاسبق نيّة.
|