صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام القضاء


[1276] لا ترتيب في قضاء ما فات من الصيام، فيجوز قضاء ما فات ثانياً قبل قضاء ما فات أوّلاً، كما لا موالاة في القضاء، فلا يجب التواصل في إتيان ما فات إذا كان متعدّداً.

[1277] الأحوط عدم تأخير ما فات من شهر رمضان إلى رمضان الآتي، ولو أخّره عمداً كفّر عن كلّ يوم بمدّ، بل الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً، لكن لوكان موجب التأخير استمرار المرض إلى رمضان الآتي سقط وجوب القضاء ولزمته الكفّارة فقط.

[1278] في القضاء المتعيّن -كما إذا لم يبق إلى رمضان الآتي إلّا بمقدار ما فات من رمضان الماضي- لا يجوز الإفطار قبل الزوال ولا بعده، وأمّا في الموسّع فيجوز الإفطار قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر في القسم الأوّل بل الثاني بعد الزوال لزمته الكفّارة وهي إطعام عشرة مساكين، كلّ واحد مدّاً من الطعام، ولو عجز عنه صام ثلاثة أيام. هذا كلّه في القضاء عن نفسه، وأمّا الواجب غير القضاء عن نفسه ففي المعيّن كنذر يوم معيّن لا يجوز الإفطار فيه مطلقاً، وفيه الكفّارة من جهة النذر، وإن كان غير معيّن جاز الإفطار قبل الزوال وبعده، وإن كان الأحوط عدم الإفطار بعد الظهر سيّما في ما كان الواجب هو القضاء عن الغير بإجارة ونحوها.

[1279] يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صوم شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه حتى مات، ولا يجب عن الاُمّ وإن كان أحوط.

[1280] إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكّن من القضاء كما إذا مات قبل البرء من المرض لا يجب القضاء عنه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما