الأوّل: منافع المكاسب
[1282] كلّ ما يستفيده الإنسان بالتجارة أو الصناعة أو الاُجرة حتّى على الصلاة أو الصوم الاستيجاري، إذا زاد ذلك من مؤنة سنة نفسه وعياله يجب أداء خمس الزائد عن المؤنة.
[1283] إن حصّل مالاً من غير الاكتساب كالهبة لا يجب فيه الخمس، وإن كان أحوط استحباباً، ولكن الأحوط وجوباً الخمس في الجوائز المهمّة بلا كسر المؤنة.
[1284] ليس فيما يستقرضه الشخص، الخمس، وكذا لا يجب الخمس على المرأة في مهرها، وكذا فيما يرثه الشخص، إلّا فيما لم يكن يتوقّعه فيجب على الأحوط. وإلّا فيما علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس هذا المال، أو علم أنّ مورّثه عليه الخمس ولو من غير هذا المال فإنّه يجب تقديم الخمس على تقسيم الإرث.
[1285] ما يزيد على مؤنة السنة من أرباح المكاسب، فيه الخمس ولو كان ذلك لأجل قناعة الشخص في مؤنه.
[1286] من لا مؤونة له لأجل كفالة شخص آخر مؤنه يجب أداء خمس تمام ما يربحه في كسبه، ولكن إذا أنفق مالاً في الزيارة أو السياحة ونحوهما بقدر شؤونه لا يجب خمس ما ينفقه في ذلك.
[1287] ما يستفيد الشخص من الزراعة في الأرض الموقوفة عليه خصوصاً أو عموماً أو من إجارتها يجب فيه الخمس بعد كسر مؤنة السنة.
[1288] ما يأخذه الفقير زكاة أو خمساً إن زاد عن مؤنة سنته لا يجب أداء خمس الزائد إن فرض جواز أخذ ذلك المقدار له، بأن لم يكن في العادة زائداً عن مؤنة سنته، ولكن زاد اتّفاقاً. وأمّا إن أخذ الصدقات المستحبّة فزاد عن مؤنته يجب أداء خمس الزائد.
[1289] لو اشترى شيئاً بعين المال الذي فيه الخمس فالمعاملة بالنسبة إلى خصوص مقدار الخمس متوقّفة على إذن الحاكم الشرعي، فإن أجاز فهي صحيحة ويكون خمس ما اشتراه للحاكم الشرعي، كما أنّه إن دفع المالك خمس ماله من مال آخر له صحّت المعاملة أيضاً. ولو لم يدفع الخمس ولم يجز الحاكم ومعاملته فهي بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة. وأمّا لو اشترى بالذمّة ثمّ في مقام الأداء أدّى الثمن من ماله الذي فيه الخمس فالمعاملة صحيحة ويكون مقدار الخمس ممّا دفع إلى البائع، للحاكم ويكون المالك مديوناً للبائع بمقداره. وهذا الذي ذكرناه في الثمن يجري بعينه في ناحية المثمن الذي فيه الخمس. ويجري ذلك في غير البيع أيضاً، فإن وهب ما فيه الخمس شخصاً فالموهوب له لا يملك مقدار الخمس، وهكذا في غير الهبة من سائر أسباب النقل.
[1290] لو تحصّل له مال من الكافر أو المسلم غير المعتقد بالخمس لا يجب عليه أداء خمسه، بل وكذا إذا انتقل إليه ممّن يعتقد الخمس ولكنّه لا يدفعه عصياناً فيبقى الخمس على ذمّته، لكن الأحوط فيه أداء الخمس بل لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
[1291] التاجر والصنّاع والأجير الدائم ونحوهم، مبدء احتساب السنة الخمسيّة لهم، هو زمان الشروع في التجارة والعمل، وأمّا في غيرهم ممّن تحصل له منفعة اتفاقيّة يجب أداء الخمس بعد مضيّ سنة من حصول المنفعة بعد كسر المؤن.
[1292] يجب أداء خمس رأس المال حتّى فيما لا يمكنه العمل والتجارة بدونه، وحينئذٍ فإن كان لا يمكنه الكسب إن أدّى الخمس، يحاسب مع الحاكم الشرعي ويدفع ثمّ يستقرض منه (دستگردان) ثمّ يدفع بالأقساط الممكنة له تدريجاً.
[1293] التأخير إلى تمام السنة ليس لازماً بل يجوز أداء خمس المنافع بعد كسر ما يعلم من مقدار المؤنة، كما يجوز له الصبر إلى تمام السنة. ويجوز احتساب السنة شمسياً أو قمرياً والثاني أوْلى.
[1294] لا بأس بتغيير السنة الخمسيّة كتغيير رمضان بالمحرّم، أو الصيف بالشتاء مثلاً، ولكن يجب دفع خمس المنافع الموجودة بعد كسر المؤن إلى الآن.
[1295] إن مات المالك أثناء السنة يجب دفع خمس منافع السنة إلى حين موته بعد كسر المؤن إلى حين الموت.
[1296] أموال الشخص عند الآخرين، أو في ذمّتهم أي مطالباته من الآخرين، إن كانت بحيث تصل إليه بالمطالبة كلّما أراد، يجب دفع خمسها، وأمّا إذا لم يكن الآن وقت مطالبتها أو لا تتحصّل بالمطالبة، ويحتمل عدم الوصول أصلاً فلا يجب دفع خمسها ما لم تتحصّل عنده.
[1297] ما يبقى عند الدولة من حقوق عمّالها بعنوان حق القعود يكون من أموال العمّال، لكن لا يجب أداء خمسها فعلاً بل بعد تحقّق زمان القعود، كلّما دفع إليهم في كلّ سنة يعدّ من منافع تلك السنة ويجب خمسها بعد كسر مؤنة تلك السنة عنها وعن سائر منافعهم.
[1298] يجب أداء الخمس رأس السنة وإلّا فأرباب الخمس يشتركون مع المالك في المنافع المكتسبة بالمال بمقدار الخمس فيلزم أداء سهم تجارتهم مضافاً إلى الخمس.
[1299] لو زادت القيمة السوقية ولم يبع المالك المال ثمّ نقصت القيمة لم يجب دفع خمس القيمة المرتفعة إلّا فيما فرض التعمّد في ذلك.
[1300] نماءات الأموال متّصلة ومنفصلة كأثمار الأشجار أو سمن الحيوان يجب دفع خمسها إذا باعها إن كان مقصوده من حفظ الأموال كسب الفائدة.
[1301] من كان له شعب مختلفة من الكسب كالتجارة والزراعة مثلاً يجوز له عدّها كسباً واحداً فيجبر خسران كلّ بفائدة الآخر، ولكن الأحوط عدم الجبر، إن كان حساب كلّ منها مستقلّاً.
[1302] يجوز احتساب استهلاك عوامل التوليد من الخسران وجبرها من الربح.
[1303] ما يصرف في النذر والكفّارة ونحو ذلك تعدّ من المؤنة، وكذا الهبة إن كانت بقدر شأنه.
[1304] إن نذر ذبح غنم مثلاً وصرفه في الخيرات، وقبل الوقت المقدّر للنذر حان وقت السنة الخمسية لا يجب دفع خمس ذلك الغنم.
[1305] المؤنة ما يحتاج الشخص إليها في السنة لكن إذا لم يمكن تحصيلها إلّا في سنين متمادية كجهاز الفتيات أو دار السكنى لكثير من الناس لا بأس بتحصيلها تدريجاً وتحسب من المؤنة أيضاً، ولا يجب دفع خمسها، لكنّه إذا لم يحصّل نفس الجهاز أو لوازم بناء المسكن بل ادّخر ثمنها وجب فيه الخمس، كما أنّه لا يجب الخمس على الفتاة إذا وهبها أبوها جهازها كما لا يجب الخمس في الهبة والهدايا مطلقاً.
[1306] يجوز كسر المؤنة من ربح الكسب حتّى مع وجود مال آخر له لا خمس فيه.
[1307] إذا عزل مبلغاً من ماله لجمعه مع أمواله في السنين القادمة لشراء الدار مثلاً يجب دفع خمسه ولو فيمن لا يتمكّن من شراء الدار في سنة واحدة، فما ذكرناه من عدّه من المؤنة إنّما هو فيما حصّل أرض الدار مثلاً في سنة واجزاء البناء في سنوات اُخر لا في عزل النقود والأثمان.
[1308] إذا أبدل الدار أو سائر المؤن في أثناء السنة بمؤنة اُخرى من جنسها أو غيرها لايجب الخمس فيها ولو كانت تلك المؤنة باقية من السنوات الماضية، إذا كان التبديل بين الجنسين، بل وكذا إذا كان بواسطة النقد أي باع المؤنة واشترى مؤنة اُخرى، وأمّا إذا باعها وبقي ثمنها إلى آخر السنة فيلزم أداء خمس الثمن.
[1309] إذا استغنى عن شيء من المؤنة وباعها بلا قصد التبديل يجب خمسها على الأحوط إذا كانت المؤنة باقية من السنوات الماضية أي اشتراها من ربح الماضية.
[1310] لا يجوز كسر مؤنة السنة عن أرباح سنة اُخرى، ولا جبر خسران سنةٍ بأرباح سنة اُخرى، ولكن إذا استقرض في سنة وأدّاها في السنوات الاُخر يجوز كسر ما أدّاه في قرضه عن ربح تلك السنوات.
[1311] ما يؤدّي المستأجر من السرقفليّة يكون من أمواله وإذا كانت متحصّلة من الأرباح لزم خمسها وإن لم يتمكّن من أداء الخمس لزم التقسيط مع المجتهد، كما أنّ من يأخذ السفرقفلي يكون من أرباح سنته ولزم الخمس إذا زاد عن مؤنة سنته.
[1312] الأحوط أن يؤدّي خمس المال المخلوط بالحرام من عين المال، وإن كان الأظهر عدم لزوم ذلك واستوائه مع سائر أنواع الخمس من هذه الجهة فيجوز دفعه من أيّ مال من أمواله.
[1313] لا يجوز للمالك التصرّف في ماله الذي فيه الخمس قبل أداء الخمس ولو تعهّده في ذمّته، ولكن إذا دفعه إلى المجتهد ثمّ استقرضه منه (دستگردان) أو صالحه على شيء إذا رضى المجتهد ورأي المصلحة في ذلك جاز له التصرّف.
[1314] يجب الخمس في مال الصغير أيضاً فيدفعه وليّه وإلّا فهو بعد بلوغه. ولا فرق في ذلك بين أنواع ما يجب فيه الخمس من ربح الكسب، أو الغوص أو الكنز أو غير ذلك.
[1315] لا يجوز التصرّف لأحد فيما فيه الخمس قبل أدائه، إلّا بإذن الحاكم الشرعي، وقد أجزنا للطالب الديني المبلّغ عن الإسلام الورود في منازل غير المؤدّين للخمس والأكل من غذائهم إذا كان ذلك لمصلحة تبليغ الدين لا لصرف الوداد والرفاقة على الإطلاق. ولو شكّ في مال أنّه فيه الخمس أو لا؟ يجوز له التصرّف إذا قدّم إليه مالكه.
[1316] الذين لا يخمّسون أموالهم كلّ سنة يلزم عليهم أداء خمس مؤنتهم أيضاً إذا مرّ عليها الحول كما هو المفروض المحقّق فيهم غالباً كما يجب خمس ما صرفوه في مآكلهم ومشاربهم وضيافتهم وهداياهم إذا كان ذلك من الأموال السابقة أي مرّ عليها الحول فالأسهل لهم المصالحة مع الحاكم الشرعي فيما رأى المصلحة ورضى به.
[1317] الخمس من أهمّ الواجبات في الشريعة، وقد ورد الحثّ في القرآن والروايات، وممّا ورد فيمن لا يؤدّي الخمس أنّ زواجه حيث يكون المهر فيه من الحرام ليس على وجه الحلال الواقعي، وقد ورد عدم طيب ولادة المخالفين من جهتين، إحداهما ذلك والاُخرى عدم إتيانهم طواف النساء.
|