الثاني: المعدن
[1318] كلّ ما يخرج من الأجناس المعدنية كالذهب والفضّة والحديد والبترول والفيروزج والملح وأي معدّن آخر إن بلغ المستخرج بمقدار النصاب، يجب أداء خمسه بعد كسر مؤن التخريج، ونصابه عشرون مثقالاً شرعيّاً (خمسة عشر مثقال صيرفياً) من الذهب المسكوك أو قيمته، وكذا لو بلغ إلى مأة وخمس مثقال من الفضّة مسكوكاً أو قيمتها. وإن لم يبلغ المستخرج بمقدار النصاب يضمّ إلى سائر منافعه السنوية من أي اكتساب ويدفع خمس المجموع بعد كسر مؤنة السنة كما في أرباح المكاسب أي مؤنة شخصه وعياله. ولا فرق في المعدن بين ما في باطن الأرض أو ظاهرها، في أرض مملوكة له أو غير مملوكة لشخص، أو مملوكة لآخر، إذا كان الاستخراج بإذنه للمستخرج وإلّا فعلى مالك الأرض. وإن لم يعلم أنّ الخارج بلغ إلى النصاب أو لا وجب التحقيق والفحص على الأحوط لولا الأقوى.
[1319] إذا اشترك جماعة في الاستخراج فإن كان كلّ منهم يستخرج لنفسه فاللازم في وجوب خمس المعدن بلوغ سهم كلّ منهم حدّ النصاب، وإن كان كلّ منهم يعمل لمؤسّسة واحدة وكان الأصل تلك المؤسّسة كفى بلوغ الخارج بأجمعه حدّ النصاب.
[1320] إذا منع الحاكم الشرعي استخراج المعادن إلّا مع الاستيذان منه فاللازم مراعاته حتّى في الملك الشخصي على الأحوط.
|