الثالث: الكنز
[1321] كلّ مال مدّخر من قديم، تحت الأرض أو أي محلّ آخر للاختفاء مثل الجدار والجبل وباطن ساق الشجر ونحو ذلك يكون كنزاً -ومعناه عرفي-. ويجب خمس المستخرج إن بلغ حدّ النصاب وهو خمسة عشر مثقالاً من الذهب المسكوك أو مأة وخمس مثقال من الفضّة المسكوكة أو قيمتهما، بعد كسر مؤن الاستخراج. وإن استخرجها من أرض غير مملوكة فالأحوط أن يكون الاستخراج بإذن الحاكم الشرعي. وإن استخرجها من أرض اشتراها من آخر واحتمل كون الكنز له يجب إعلامه وإن احتمل كونه لمالك قبل البائع يجب إعلامه وهكذا، لكن إن علم عدم كونه للبائع أو مالك قبله فلا يجب الإعلام فالكنز للمستخرج بعد أداء الخمس.
[1322] الظروف المدفونة في محلّ واحد تعدّ كنزاً واحداً له نصاب واحد بخلاف المستخرج من أمكنة متعدّدة فاللازم حّد النصاب لكلّ كنز عليحدة.
[1323] إن اشترى حيواناً، سمكاً أو غيره، ووجد في بطنه مالاً احتمل كونه لبائعه، يجب إعلامه، وكذا للمالك قبله وهكذا، وإن لم يحتمل كونه لهم فهو له، ولا يجب الخمس فيه إلّا أن يكون شرائه الحيوان جزء اكتسابه فيكون المال المستخرج أيضاً من منافع كسبه ويجب الخمس بعد كسر مؤنة السنة
|