الرابع: المال الحلال المختلط بالحرام
[1324] إن اختلط المال الحلال بالحرام بحيث لا يعلم مقدار كلّ ولا يعلم صاحب المال الحرام، يجب دفع خمس المجموع، والأوْلى قصد أداء ما في الذمّة، أعمّ من الخمس أو الصدقة الواجبة، لكن الأقوى كفاية قصد الخمس. وإن علم مقدار الحرام ولكن لا يعرف صاحبه يجب التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه الواقعي، ويجب على الأحوط أن يستأذن المجتهد في ذلك أيضاً. وإن عرف صاحب المال الحرام ولكن لا يعلم مقداره يجب استرضاء صاحبه، وإن لم يمكن تحصيل رضاه لتأبّيه عن الرضى فإن تيقّن مقداراً أو شيئاً معيّناً وشكّ في الزائد يجب دفع المتيقّن فقط، ولكن إن كان قد غصب قبلاً عصياناً على الشرع ولم يبال بغصب الأموال ثمّ بعد ذلك نسى مقداره يجب الاسترضاء أو دفع الأكثر.
[1325] إن دفع الخمس ثمّ علم أنّ المقدار الحرام كان أكثر من الخمس يجب على الأحوط دفع الزائد صدقة عن صاحبه ويكون ذلك بإذن المجتهد.
[1326] إن دفع الخمس أو تصدّق فيما ذكرنا من الخمس أو الصدقة ثمّ جاء صاحبه وعرفه ولم يرض بذلك، يجب دفع مقدار ماله إليه ويحسب الخمس والصدقة من الدافع، وإن قبل المجتهد يمكن احتساب ما أدّى من الخمس بدل ما يجب عليه من الخمس في سائر الأموال.
[1327] إن اختلط الحلال والحرام وعرف مقدار الحرام وعرف صاحبه بين أفراد محصورة يجب استرضائهم جميعاً إن كان الاختلاط بسبب الظلم والغصب وإلّا يقسّم ذلك المقدار بين تلك الأفراد.
|