الخامس: الغوص
[1328] كلّ ما يخرج بالغوص من البحر والأنهار العظيمة ممّا يتكون فيها إذا بلغ حدّ نصابه وهو الدينار أي ثمانية عشر حمّصة من الذهب أو قيمته، يجب أداء خمسه بعد كسر مؤنة الاستخراج، بلا فرق بين كون المستخرج من جنس واحد أو كان مختلف الجنس، دفعة واحدة أو دفعات، ولكن إذا اشتركوا في الاستخراج لابدّ من بلوغ سهم كلّ واحد منهم النصاب المذكور، إن كان غوص كلّ منهم لنفسه، لا إذا كان جميعهم عمّال شركة أو مؤسّسة واحدة، فإنّه يكفي بلوغ مجموع المستخرج حدّ النصاب.
[1329] إن كان الاستخراج بالآلات بدون غوص الشخص يجب الخمس أيضاً، ولكن إذا أخذ شيء من سطح الماء لا يجب الخمس من باب الغوص، بل يضمّ إلى سائر منافع السنة ويجب الخمس بعد كسر مؤنة السنة، وهكذا في صيد السمك وسائر حيوانات البحر ولو بالغوص. ولكن إذا وجد في بطنها شيئاً كاللؤلؤ ونحوه وجب خمسه من باب الغوص.
[1330] لا يلزم قصد الغوص وقصد الاستخراج بل لو غاص للسباحة واتّفق أخذ شيء وجب خمسه.
[1331] في خصوص العنبر الأحوط تخميسه من باب الغوص ولو اُخذ من سطح الماء.
[1332] إذا زاد منافع الغوص عن مؤن السنة وقد أدّى خمس الغوص بعد كسر مؤنة الغوص، لا يجب تخميسها ثانياً في آخر السنة.
|