السادس: غنائم الحرب
[1333] إذا قاتل المسلمون بإذن الإمام المعصوم7 أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع الكفّار، دفاعاً بل أو جهاداً، فغنموا، يجب دفع خمس الغنائم بعد كسر مؤنة الحمل والحفظ، وبعد ما يخصّه الإمام7 أو نائبه للصرف في مورد خاصّ، وبعد ما يخصّ الإمام7 أو نائبه من الأموال الخاصّة لرأس المعاندين. هذا في الأموال المنقولة، أعمّ من النقود أو السلاح، وأمّا الأراضي فهي ملك المسلمين عموماً في جميع الأجيال. هذا بحسب القواعد العامّة، وللحاكم الشرعي التصرّف بغير ذلك على ما يراه من المصالح في بعض ذلك، كما إنّ الظاهر أنّ الأمر في بعض الأسلحة اليومية كالطائرة والدبابات الكبيرة بيد الحاكم، وكذا كلّ ما لا مصرف شخصياً له. هذا في القتال مع الكفّار، وأمّا مع المخالفين أي سائر الفرق الإسلامية غير الشيعة فلا بدّ من رعاية جانبهم حذراً من عملهم الانتقامي على الشيعة في المستقبل أو الحال في سائر الموارد كما أنّ أمير المؤمنين7 راعاهم في الجمل، والظاهر دوام لزوم هذه الرعاية إلى ظهور صاحب الأمر7.
[1334] ما ذكرنا مخصوص بغنائم الحرب ولا يشمل السرقة والغيلة وتكون من أرباح السنة فيجري عليها حكمها من الخمس بعد كسر مؤنة السنة كما لا يشمل الأخذ الحرام كالغدر ونقض الأمان بل يجب ردّ ذلك إليهم على الأحوط، ولا يشمل المال المحترم الموجود عند الكافر كمال أودعه مسلم أو ذمّي عند الكافر.
|