في مصرف الخمس
[1338] الخمس واجب مالي وحداني تحت اختيار الحاكم فلا يجوز للمالك صرف شيء منه في المستحقّين إلّا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي -أي المجتهد-، والأحوط رعاية نظر مرجعه في التقليد، بل والاستئذان منه، وهو يقسّمه قسمين سهم السادة وسهم الإمام7، وسهم السادة يصرف في يتامى مساكين وفقراء وأبناء السبيل من الهاشميّين، فإن زاد عنهم يجعل الزائد في سهم الإمام7 وإن نقص عنهم يزيد عليهم من سهم الإمام7، كما لا يجوز لهم أخذ الزكاة إلّا زكاة الهاشميّين، إلّا إذا لم يتمكّنوا من تحصيل الخمس. وأمّا سهم الإمام7 فيصرفه الحاكم في مصالح الإسلام سيّما في تربية طلّاب العلوم الإسلامية علماً وعملاً، وفي تبليغ الدين اُصولاً وفروعاً. وأمّا الصرف في تربية طلّاب سائر العلوم أو بناء الجوامع الحديثة ونحوها فإن اطمئنّ بفائدتهم للإسلام والتشيّع ولم يمكن من غير هذا المال فيجوز أيضاً مع الاحتياط.
[1339] يشترط الفقر في السادة إلّا في ابن السبيل، فيجوز دفع الخمس أيضاً، وإن كان ذا ثروة في موطنه إلّا أن يكون سفره في معصية، فلا يجوز إلّا أن يتوب.
[1340] لا يلزم كون فقير السادة عادلاً لكن يلزم الوثوق بكونه شيعياً فلا يجوز دفعه إلى سيّد غير شيعي بل وكذا إلى غير الاثنى عشري على الأحوط.
[1341] إذا كان فقير السادة أهل المعصية، لا يجوز دفع الخمس إليه إذا كان إعانة على المعصية، بل ولا يجوز على الأحوط دفعه إلى من يجاهر في المعصية ولو لم يكن الخمس إعانة على معصيته.
[1342] يلزم الوثوق بكون الشخص سيّداً ويكفي الشياع ولو في موطنه أو بلد إقامته أو شهادة عدلين بسيادته، إذا لم يعارض بشياع أو شهادة اُخرى.
[1343] لا يجوز دفع الخمس إلى من تجب نفقته على المالك كالزوجة والأبوين والأولاد، ولكن يجوز لغيره دفع خمسه إليه. كما يجوز له أيضاً دفع خمسه إلى واجب النفقة، لا لنفقته بل للإنفاق على من تجب نفقته عليه كالدفع إلى الزوجة للصرف على اُمّها.
[1344] الأحوط عدم إعطاء أكثر من نفقة السنة إليه.
[1345] لا يلزم إعلام السيّد أنّ ما يدفع إليه خمس، ويكفي قصده باطناً.
|