صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

كتاب الزكاة



[1346] تجب الزكاة في تسعة أشياء، وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضّة، والإبل، والبقر، والغنم. ولا تجب في غيرها حتّى السّلت والعدس وسائر الحبوبات وإن كانت مستحبّة، لكن للحاكم الشرعي وضع الزكاة على غير التسعة أيضاً، كما يمكنه العفو عن بعض التسعة إذا رأى المصلحة في الوضع أو العفو.

[1347] وجوب الزكاة مشروط ببلوغ حدّ النصاب المذكور الآتي، وبلوغ المالك، وعقله، وقدرته على التصرّف في المال (ويشترط حرّية المالك أيضاً فيما يحتمل الرقّية) ويشترط بعض اُمور اُخر في بعض الأموال على ما سنذكره.

[1348] يشترط دوام الملك حولاً كاملاً، والمراد هنا تماميّة أحد عشر شهراً، والورود في الشهر الثاني عشر. وشرطيّة الحول إنّما هي في مالكيّة المالك للبقر والغنم والإبل، وفي الذهب والفضّة، فإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة لكن الأحوط عدم أداء الزكاة قبل تمام الشهر الثاني عشر، إلّا أن يقصد القرض ثمّ يحسبه زكاة بعد تماميّة الشهر الثاني عشر، وعلى أيّ حال يحتسب الحول الثاني بعد تماميّة الشهر الثاني عشر.

[1349] إذا بلغ مالك ما يعتبر فيه الحول، أثناء الحول، يحتسب ابتداء بلوغه أوّل زمان الحول.

[1350] في الغلّات الأربعة المزبورة، زمان لتعلّق الزكاة بالمال، وزمان آخر لوجوب أداء الزكاة، أمّا الأوّل ففي الحنطة والشعير زمان صدق اسمهما وهو بعد زمان انعقاد الحبّ واشتدادها وشروع انجمادها تقريباً. وإذا شكّ في صدق الاسم فيتأخّر تعلّق الزكاة عنه حتّى يعلم الصدق. وفي الزبيب يعتبر زمان صدق العنب على الأحوط، لازمان صدق الزبيب ونحوه، ولا زمان كونه حصرماً، وفي التمر يعتبر زمان صدق اسمه ولعلّه ملازم لزمان بدوّ الصلاح أي اصفراره أو احمراره تقريباً وكيف كان فالملاك في زمان التعلّق وقت صدق الاسم فإذا كان مالكاً لها وقت صدق الاسم وجبت الزكاة عليه إن بلغ الحاصل حدّ النصاب. وأمّا وقت أداء الزكاة ففي الحنطة والشعير وقت تصفية الغلّة وتميّزها عن تبنها، وفي التمر والزبيب وقت يبس الثمرة.

[1351] يعتبر النصاب في وجوب الزكاة في الغلات وهو ثلثمأة صاع ويقارب 863/789/07 كيلوغراماً، فما في بعض الرسائل من كون النصاب 847/207 كيلوغراماً ليس بصحيح في الحساب؛ إذ كلّ صاع يكون 614 مثقالاً متعارفاً، وكلّ كيلو يكون 213 مثقالاً و8 حمّصة، وكيف كان فإذا شكّ في تحقّق النصاب موضوعاً في غلّته لزم الفحص، وإن شكّ في معنى النصاب ومقداره بعد الرجوع إلى مهرة الفنّ يجوز التمسّك بالبراءة في عدم وجوب الزكاة حتّى يتيقّن تحقّقه في غلّته. والملاك في احتساب النصاب وقت جفاف الغلّة والثمرة.

[1352] بعد تعلّق الزكاة إن أتلف المالك شيئاً من الغلّة ولو للصرف لنفسه وعياله تجب زكاته بعد فرض بلوغ النصاب، بخلاف الصرف قبل وقت تعلّق الزكاة.

[1353] إن مات المالك بعد تعلّق الزكاة وفرض تحقّق النصاب وجب أدائها على الورثة، وإن مات قبل وقت تعلّق الزكاة فعلى أيّ وارث بلغ سهمه النصاب وجبت عليه.

[1354] إذا أدّى زكاة الغلات، فلا تجب الزكاة ثانياً ولو بقيت الغلّة سنوات.

[1355] كلّ ما سقي من الغلات سيحاً ولو بحفر النهر، أو بعلاً أي الشرب بعروقها من الأرض، أو عذباً أي بالمطر، ففيه العشر أي يجب دفع عشر المحصول إذا بلغ النصاب، بعد كسر المؤن، وإن سقي بالعلاج بالدلو والمكائن، ونحوها، ففيه نصف العشر، وإن سقي بالوجهين فالحكم على الأكثر وإن تساويا فنصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر، والاحتياط حسن. وإن شكّ في أنّ سقيه بالمطر ونحوه أو بالعلاج فالواجب نصف العشر.

[1356] إن أثمرت الشجرة مرّتين في السنة وبلغ المجموع حدّ النصاب فالأحوط إخراج الزكاة.

[1357] إن مات المالك وله مال فيه الزكاة وعليه دين أيضاً وجب أوّلاً إخراج زكاة ذلك المال.

[1358] إن اختلفت الغلّات جودة وردائة لزم أداء زكاةكلّ من جنسه، أو قيمته، ولايجوز إخراج الرديّ عن الجيّد.

[1359] للذهب نصابان: الأوّل: عشرون مثقالاً شرعياً، كلّ مثقال ثمانية عشر حمصّة (وبالمثقال المتعارف الصيرفي خمسة عشر مثقالاً) ولزم أداء ربع العشر منه. والثاني: أربع مثاقيل شرعيّاً، أي ثلاثة مثاقيل بالصيرفي، فإن زاد بهذا القدر على العشرين لزم أداء ربع عشر المجموع، ولكن إن زاد على العشرين أقلّ من أربعة مثاقيل لا يجب أداء زكاة الزائد. وكذلك يحاسب في الزائد على ذلك أربع، أربع.

[1360] للفضّة أيضاً نصابان: الأوّل: مأة وخمس مثقال بالصيرفي المتعارف، ويجب دفع ربع العشر منه، أي مثقالان وخمسة عشر حمّصة. والثاني: أحد وعشرون بالصيرفي فإن زاد بهذا القدر على المأة وخمس أي صار المجموع مأة وعشرين وستّة مثاقيل لزم أداء ربع عشرها. وإن زاد أقلّ من ذلك لا يجب أداء زكاة الزائد.

[1361] يشترط في وجوب زكاة النقدين وجود السكّة، عليهما ورواج التعامل بهما ولايكفي السكّة بودن رواج التعامل كما يكون سكّة "بهارآزادى" الآن في ايران كذلك وإن كان الاحتياط حسناً، ولكن إن ضاعت أثر سكّة النقدين، بعد شياع التعامل أو كان التعامل به رائجاً سالفاً كفى في وجوب الزكاة على الأحوط.

[1362] لا يضمّ نصاب الذهب إلى الفضّة، فلو كان مالكاً لكلّ منهما بأقلّ من نصاب كلّ، لم تجب الزكاة.

[1363] يعتبر الحول في النقدين أيضاً، فلو نقص النصاب أثناء السنة لم تجب الزكاة.

[1364] إذا جعلت المرأة الذهب والفضّة المسكوكين حلّيها فإن ضاعت السكّة بحيث لم يمكن التعامل معهما لم تجب الزكاة وإلّا وجبت على الأحوط.

[1365] عند اختلاف العيار يجوز أداء زكاة كلّ، من جنسه، والأوْلى أداء كلّها من العيار الأعلى.

[1366] ظهر ممّا سبق اعتبار النصاب والحول في النقدين والأنعام، ويشترط بقاء شرائط التكليف والنصاب تمام الحول. نعم لا يضرّ الجنون العارض يوماً أو يومين مثلاً، ويعتبر التمكّن من التصرّف في المال في تمام الحول. ولا يشترط الحول في الغلّات. ويشترط في الأنعام غير ما ذكر، أمران آخران: أحدهما أن لا يكون الحيوان عاملاً وإن كان الأحوط عدم اعتبار هذا الشرط. وهذا شرط في جميع أيام الحول إلّا يوم أو يومين مثلاً، بحيث لا يضرّ بصدق أنّه غير عامل، بل إذا عمل يوماً أو يومين في السنة لكن كان من قصد المالك استعماله بعداً أيضاً لم تجب الزكاة. والثاني: سومه واعتلافه من الصحراء، فإن كانت معلوفة لم تجب الزكاة إلّا بمثل يوم أو يومين مثلاً ممّا لا يضرّ بصدق السوم. لكن لا يضرّ بصدق السوم استئجار المرتع أو تقديم شي‏ء إلى الظالم لئلا يمنع من الرعي. فتحصّل أنّ شرط الزكاة في الأنعام: استقرار الملك تمام الحول، والتمكّن من التصرّف كذلك، والسوم كذلك، والنصاب.

[1367] نصاب الأنعام يختلف: أمّا الإبل فله اثنا عشر نصاباً: خمس وفيها شاة، ثمّ عشر وفيها شاتان، ثمّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض -أي الناقة الداخلة في السنة الثانية-، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون -أي الداخلة في السنة الثالثة-، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة -أي الداخلة في السنة الرابعة-، ثمّ إحدى وستون وفيها جذعة -أي الداخلة في السنة الخامسة-، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان، ثمّ مأة وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون. وتجب مراعاة المطابق منهما أو من كليهما معاً، ويتخيّر مع مطابقة كلّ منهما.

[1368] لا تجب زكاة ما بين النصابين كالزائد على الخمس ولم يصل إلى العشر.

[1369] يجب كون إبل الزكاة انثى أي ناقة، حتّى لو كانت جميع آباله ذكراً أي جملاً، إلّا أن يقبل الحاكم، فيصحّ وكذا يصحّ لو قبل القيمة.
وأمّا نصاب البقر والجاموس فهو ثلاثون. وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ذكراً وانثى، والأحوط الذكر، وأربعون وزكاتها ما دخل في السنة الثالثة وكان اُنثى، وفي الزائد على أربعين يعدّ بثلاثين أو أربعين، وما بين النصابين لا حكم له. وتجب المطابقة مهما أمكن ففي السبعين مثلاً يعدّ بالثلاثين والأربعين. وأمّا في الخمسين فلا يمكن إلّا بالأربعين، ولا حكم للزائد.
وأمّا نصاب الغنم فخمسة: أربعون وفيها شاة، ماة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه، أربعمأة فصاعداً وفي كلّ مأة شاة.
ويجب كون الشاة المخرجة داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً وفي السنة الثانية إن كانت ضأناً على الأحوط، وينبغي كون الشاة المخرجة أعلى من تمام شياهه وكذلك في البقر والإبل، وإن كان إخراج المتوسط يكفي.

[1370] إذا ملك مقدار النصاب من الأنعام ثمّ ملك مقداراً آخر وكان الملك الأخير مكمّلاً للنصاب اللاحق وجب إخراج زكاة النصاب الأوّل عند انتهاء سنته، ثمّ يضمّ الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولاً، ووجب إخراج الزكاة عن النصاب اللاحق كمن كان عنده ثلاثون بقراً، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر بقراً آخر وجب بعد انتهاء الحول الأوّل إخراج زكاته ثمّ يبتدئ حول الأربعين.

[1371] لو كان مالكاً للنصاب فقط كأربعين شاة فأخرج زكاته من غير المال وبقي النصاب إلى تمام الحول الثاني وجبت أيضاً، ولكن لو عصى ولم يؤدّ الزكاة أو أدّى الزكاة من عين المال لم تجب للسنوات الماضية. ولكن إن كان مالكاً لأزيد من النصاب وجبت الزكاة بحسب السنوات الماضية إلى أن ينقص عن النصاب.

[1372] يستحبّ زكاة سائر الحبوب غير الغلات أيضاً، كما يستحبّ زكاة مال التجارة أي كلّ مال اُعدّ للتجارة، وليس بواجب على الأقوى وإن كان أحوط.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما