صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

زكاة الفطرة


[1380] تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف بالغ، عاقل، حرّ، غنيّ -بمعنى عدم الفقر-، غير مغمى عليه. واعتبار هذه الشرائط إنّما هو قبل الغروب ولو آناً مّا إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر، والأحوط استحباباً كفاية وجود الشرائط مقارناً للغروب أيضاً بل بعده أيضاً ما دام وقت الزكاة باقياً. ويلزم في أداء الفطرة قصد القربة كما في الزكاة والخمس.

[1381] يجب إخراج الفطرة على المكلّف عن نفسه ومن يعوله، بلا فرق بين واجب النفقة وغيره، والمسافر والحاضر، والبالغ وغيره، والعاقل وغيره.

[1382] يجب الأداء عن الضيف أيضاً إذا عدّ ممّن يعوله المضيف، والظاهر صدقه على الضيف المدعوّ قبل الغروب وإن كان جائياً بعد الغروب إذا أفطر عنده.

[1383] في الضيف الوارد جبراً يجب على نفسه لا على صاحب البيت وإن كان الاحتياط حسناً، وهكذا الأمر في كلّ من أجبر شخصاً بالإنفاق عليه.

[1384] الفقير لا تجب عليه الفطرة ولكن يستحبّ له إن ملك قدر صاع واحد فقط من قوت الغالب، أن يدفع الفطرة عنه. ولو كان له عيال ما يجوز أن يدفع فطرة نفسه إلى أحدهم ثمّ عنه إلى الآخر وهكذا وعن آخرهم إلى فقير خارج عنهم. ويجوز كون الدفع إلى أفراد عياله فقط، والأحوط وجوباً عدم الأخذ من الصغير إن كان أحد العيال صغيراً ودفع الفطرة إليه أي إلى وليّه.

[1385] الواجب في زكاة الفطرة صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو أيّ شي‏ء من قوت غالب أهل البلد من الأرز أو الذرّة وغير ذلك عن كلّ واحد من المكلّف نفسه ومن يعولهم.

[1386] يلزم اجتماع شرائط التكليف قبل غروب ليلة الفطر وإلّا فلا يجب لكن يستحبّ لمن يتحقّق فيه الشرائط قبل ظهر العيد أداء الفطرة كالصغير يبلغ قبل ظهر العيد والكافر يسلم كذلك، والمجنون يعقل كذلك.

[1387] مصرف الفطرة الفقراء والمساكين وسائر المصارف الثمانية المذكورة لزكاة المال، ولكن الأحوط اختصاصها بالفقراء والمساكين. ويشترط إيمانهم، وأن لايكونوا متجاهري الفسق على الأحوط، وكذا في شارب الخمر ولو غير متجاهر، ولا يجوز دفعها إلى مَن يصرفها في المعصية.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما