كتاب التجارة
[1388] ينبغي للمكلّف تعلّم أحكام التجارة المبتلى بها، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا احتمل قوياً وقوعه في معرض مخالفة التكليف الالزامي الشرعي كما يجب على العالم بالأحكام بيانها قلماً أو لساناً للناس. ويحرم كتمانها عند سؤال الناس الجاهلين عنها.
[1389] يستحبّ اُمور في التجارة منها التسوية بين المبتاعين، في الثمن إلّا لمرجّح كالفقر والفضل المعنوي مثلاً. ومنها التساهل في المعاملة إلّا إذا احتمل الغبن. ومنها الإقالة عند الاستقالة ومنها الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
[1390] إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها عند المعاملة من جهة الجهل بالحكم الشرعي لا يجوز له التصرّف في المأخوذ فلابدّ امّا من التعلّم أو الاحتياط بالصلح ونحوه أو تحصيل رضى الطرف مطلقاً ولو على فرض بطلان المعاملة.
[1391] التكسّب لتحصيل نفقة واجبي النفقة كالزوجة والأولاد والأبوين لازم كما يجب لحفظ النظام الإسلامي ويستحبّ للتوسعة على العيال وإرادة إعانة المحتاجين ونحو ذلك من الاُمور الراجحة.
[1392] يكره بعض الشغل كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام، وشغل القصّابين، والمعاملة مع من لا يبالي بالحرام. ويكره مدح البائع سلعته أو المشتري لثمنه فيما يختلف الرغبات، والدخول في سوم الغير، والتعامل بين الطلوعين، والحلف صادقاً وإلّا حرم، والمعاملات الواقعة في معرض الربا، والتعامل في موضع يستتر العيب.
|