المعاملات المحرّمة والباطلة كثيرة: منها
[1393] بيع الأعيان النجسة باطل على الأحوط، وإن كان الأقوى صحّته إذا كان لها منفعة محلّلة كالتسميد في الميتة والغائط ونحوهما والدم للتزريق، بل وحتّى في المسكر والكلب والخنزير إذا فرض لها منفعة محلّلة لكن لا يترك الاحتياط بأخذ المال في قبال حقّ الاختصاص. ويحرم بيع المسكر للشرب ويبطل وكذا بيع الخنزير للأكل، وكذا الكلب إن فرض ذلك فيه. وكذا يحرم ويبطل بيع المال المغصوب ويبطل بيع ما لا مالية له كالحشرات، وبيع ما تنحصر منفعته الشائعة في الحرام، كآلات القمار واللهو المحرّم، على الأحوط لا يترك، وإن كان للصحّة وجه إذا اُريدت منفعته المحلّلة، كاللعب بلا رهان لو قلنا بجوازه مطلقاً ولو في آلات القمار كما لايبعد، والاستفادة لآلات اللهو في الألحان غير المحرّمة. وتحرم وتبطل المعاملة الربوية، والمشتملة على الغشّ أي خلط المبيع بشيء آخر بلا بيان، كخلط الدهن بالشحم، وبيع كلّ شيء باطنه غير ظاهره بلا بيان.
[1394] لا بأس ببيع المتنجّس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إن لم يتوقّف الاستفادة المحلّلة له على الطهارة كالدهن للتدهين. ويجب على البائع إعلام المشتري إذا كان في معرض مخالفة الحكم الإلزامي كالاستعمال في الأكل والشرب أو الوضوء والغسل لإتيان الفريضة، إلّا أن يعلم بأنّه غير مبال ولو مع الإعلام، لكن الأحوط مع ذلك أيضاً الإعلام.
[1395] الجلود المستوردة من بلاد الكفر إذا لم يعلم ذبحها على وجه غير شرعي واحتمل ذبح مسلم إيّاها في تلك البلاد واستيرادها من بلاد الإسلام إلى هناك ثمّ إعادتها فهي طاهرة فلا ينجس ملاقي السرج والنعال المستوردة من تلك البلاد وإن كان الاحتياط حسناً.
[1396] تصوير ذوات الأرواح إن كان بنحو التجسيم حرام على الأحوط، وأمّا غير المجسّم فهو جائز، كما لا بأس ببيع المجسّم منها وغير المجسّم واقتنائها والتزيّن بها وإن كان الأحوط ترك ذلك.
[1397] لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، إن كان الثمن بإزاء الفائدة المحتملة، ولكن إذا فرض أنّ الورق بنفسه له مالية باعتبار احتمال الفائدة ودفع المال بإزاء نفس الورق فالظاهر الصحّة إلّا أن يمنعه حكم ولائي من الحاكم الشرعي.
[1398] الراديو والتلفزيون والمسجّلات والشعب القمري وأي وسيلة ارتباطية، حيث تشتمل على المنافع المحلّلة والمحرّمة، ولا تنحصر في الحرام فحلال بيعها وشرائها واستئجارها، بل اللازم على المسلمين الاستفادة منها لتبليغ الدين المبين وبيان الحقائق وبيان كيد المستعمرين.
[1399] لا بأس بكسب المغنّي بالصوت الحسن غير الغناء المحرّم، وكذا الموسيقى إذا لم يكن بلحن اللهو، كما أنّ الغناء الحرام يجوز في الأعراس، ولا يبعد جواز لحن اللهو من الموسيقى أيضاً في الأعراس، وإن كان الأحوط تركه.
|