في الربا
[1400] الربا إمّا في القرض، وإمّا في البيع، أمّا الأوّل فهو القرض لأيّ شيء، بشرط الزيادة، وأمّا الثاني فهو الزيادة لأحد العوضين على الآخر إذا كانا من المكيل أو الموزون وكانا من جنس واحد، والملاك في وحدة الجنس أصلهما؛ فاللبن والجبن والزبد والدهن كلّها من جنس واحد على المشهور وهو الأحوط، كما أنّ الحنطة والشعير من جنس واحد شرعاً، ولا يلزم في تحقّق الربا كون الزيادة من جنس الطرفين، فبيع منّ الحنطة بمنّ مع درهم أيضاً ربا، ولا بأس بغير المكيل والموزون كالمعدود أو الأوراق النقدية المحاسبة بالقيمة لا العدّ، أو ما يباع بالأمتار فلا بأس بالزيادة فيها نقداً أو نسيئةً ولو مع اتّحاد الجنس. وعلى هذا فلا إشكال في بيع الأوراق النقدية مع التفاضل، وليس من الربا، كما ليس فيه ملاك الربا أيضاً، كما فصّلناه في محلّه.
[1401] لا إشكال في الربا بين الوالد والولد، وبين المرء وزوجته، وفي أخذ المسلم من الحربي، وكذا الذمّي.
|