شرائط العوضين
[1403] يشترط فيهما: 1 - المعلوميّة كمّاً. 2 - القدرة على إقباضه، ويكفي قدرة المشتري على قبضه. 3 - معرفة ما يختلف به الرغبات، لئلا تكون المعاملة غررياً. 4 - عدم تعلّق حقّ غير المتعاملين بهما.
[1404] بيع الوقف لا يجوز إلّا إذا خرب وسقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض السقوط كالحصير إذا خلق وانخرم بحيث لا تمكن الصلاة عليه، فيجوز بيعه ويصرف ثمنه في ما هو أقرب إلى مقصود الواقف ممّا هو ممكن كشراء حصير جديد ثمّ الفرش مطلقاً وهكذا. ويجوز بيع الوقف مطلقاً إذا شرط الواقف ذلك لمصلحة في الوقت أو للواقف.
[1405] لا يشترط في صيغة البيع -وأيّ معاملة اُخرى- العربية، فيجوز بأيّ لغة بل وبالتعاطي. إلّا النكاح فالأحوط العربية إن تمكّن الطرفان منها، وإلّا فبأيّ لغة.
[1406] يجوز المعاملة نسيئة إلى كون الثمن كلّياً مؤجّلاً، وسلفاً أي كون المبيع كلّياً مؤجّلاً، ويشترط المعلومية كمّاً، ومعرفة ما يختلف به الرغبات، وتعيين المدّة وعدم كون العوضين متّحدي الجنس ومكيلاً أو موزوناً. ويشترط في السلف على الأحوط تسليم تمام الثمن قبل تفرّق الطرفين وإلّا فيصحّ في المقدار المتسلّم فيه دون غيره على الأحوط، وحينئذٍ يصحّ للبائع فسخ المعاملة إلّا مع رضاه بذلك. ولايجوز السلف ولا النسيئة في بيع الذهب والفضّة كما لا يجوز التفاضل مع الاتّحاد في الجنس. ويجوز كلّ ذلك في الأوراق النقدية.
|