في الشفعة
[1410] إذا باع أحد الشريكين سهمه المشاع من ثالث، لشريكه حق أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع، ويسمّى ذلك الحقّ شفعة، وصاحب الحقّ شفيعاً. ويثبت ذلك الحقّ في غير المنقول القابل للقسمة كالأراضي والدور والبساتين وفي ثبوته في غير القابل للقسمة كالضيّقة من الحمّامات والأنهار وغير ذلك، وكذا في المنقول كالثياب والحيوان إشكال، أظهره الثبوت والاحتياط حسن.
[1411] الشفعة مختصّة بالبيع على الأقوى، فلا تثبت في الصلح أو الهبة المعوّضة، وإن كانت تفيد فائدة البيع، كما أنّها تختصّ بما إذا كانت العين مشتركة بين شريكين لا أزيد. وتختصّ بالمسلم إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على مسلم وإن اشترى من الكافر وتثبت للمسلم على الكافر، وكذا للكافر على الكافر.
[1412] يشترط في الشفيع قدرته على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز وإن رهن شيئاً أو أحضر ضامناً إلّا مع رضى المشتري أو ادّعى غيبة الثمن فيؤجّل ثلاثة أيام وإن كان الثمن في بلد آخر، اُجّل بمقدار وصول المال وزيادة ثلاثة أيام.
|