في أحكام الصلح
[1413] الصلح هو التسالم على تمليك أو إسقاط بعوض أو مجّاناً، ويعتبر في الطرفين البلوغ وسائر شرائط التكليف من العقل والاختيار والقصد، ويعتبر عدم الحجر لسفه أو فلس، إن كان الصلح مقتضياً لتصرّف في ماله. ولا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ولغة خاصّة. وهو عقد فيه إيجاب وقبول حتّى على إسقاط الحقّ، وإن كان إسقاط الحقّ بلا عقد الصلح لإ؛طط ط يحتاج إلى القبول.
[1414] لا بأس بصلح المالك والراعي على رعي الغنم مدّة معيّنة بازاء لبنها، ولا بأس بشرط زائد على ذلك كإعطاء الراعي مقداراً معيّناً من دهن اللبن إلى المالك، وأمّا الإجارة فلا إشكال أيضاً على ذلك إلّا أنّه يلزم عدم تقيّد الدهن بدهن هذه النعاج.
[1415] ليس في الصلح خيار المجلس ولا الحيوان ولا التأخير، ولا يبعد جريان خيار الغبن والعيب، ويجري فيه خيار الشرط وتخلّف الشرط.
|