في الإجارة
[1416] يعتبر في الإجارة أيضاً كسائر العقود، الشرائط العامّة من: 1 - البلوغ. 2 - والعقل وغيرهما. 3 - عدم الحجر لفلس في أمواله المحجور عليها، ولابأس بإجارة نفسه.
[1417] لا بأس بإجارة الولي مال الطفل أو نفسه ولو كان بعض مدّة الإجارة، بعد البلوغ، فإن كان ذلك مقتضى مصلحة الطفل فعلاً صحّت الإجارة ولم يكن للطفل فسخها بعد بلوغه.
[1418] لا يصحّ استئجار الصغير الذي لا وليّ له، بدون إجازة المجتهد أو نائبه، إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، إن كانت الإجارة لمصلحة الطفل، سيّما إذا كان بحيث تفوت مصلحة مهمّة إن لم تكن إجارة.
[1419] إذا استأجر عيناً بشرط الانتفاع بنفسه لم يجز له إيجاره للغير، كما أنّه يجوز ذلك إذا صرّح في العقد بالجواز، وأمّا إذا أطلق ولم يذكر ذا ولا ذا، ولم ينصرف الاطلاق عرفاً إلى أي طرف فلا يبعد الجواز، ولكن في تسليم العين إلى الغير لا بدّ من الاستجازة من المالك. ولو أراد الإجارة بأكثر ممّا استأجر فلا بدّ من أن يحدث حدثاً في العين كالتعمير والترميم أو يغرم شيئاً لحفظ العين. وهذا يجري بعينه في إجارة نفسه لعمل فلا يجوز استيجار الغير لذلك العمل بأكثر ممّا استؤجر عليه، كالخياطة لا يجوز استئجار شخص آخر بأكثر ممّا استؤجر عليه إلّا إذا عمل عملاً. ولا اختصاص لما ذكرنا بالدار والسفينة والدكّان والرحى وإجارة الشخص، بل الحكم في جميع الأعيان كذلك على الأحوط.
[1420] لا إشكال في استئجار العين بمأة تومان مثلاً ثمّ إجارة نصفه بالمأة للغير، ولايجوز بأكثر من مأة إلّا أن يحدث فيه ماله مالية كالتعمير والترميم ونحو ذلك.
[1421] يشترط في العين المستأجرة: التعيين بخلاف مثل إجارة إحدى الدارين، ويشترط معلوميّة ماله دخالة في الرغبات، وإمكان الانتفاع بهإ؛ظظ ع مع بقاء العين بخلاف الخبز للأكل، وتمكّن المؤجر من التسليم أو المستأجر من التسلّم، وإمكان الاستفادة المتوقّعة منها، بخلاف إجارة أرض غير ممطورة ومسقيّة للزراعة.
[1422] تصحّ إجارة الشجر للانتفاع بثمرها، وكذا إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه، وكذا إجارة البئر للاستسقاء من مائها، ففي هذه وأمثالها وإن كان مقتضى إجارتها إتلاف عين الثمرة واللبن والماء ونحوها، لكن الإجارة تقع على الشجر والبئر والحيوان وهي باقية، ونحو ذلك إيجار المرأة نفسها للإرضاع فلا إشكال في ذلك. نعم فيه إن أوجب تضييع حقّ الزوج توقّفت الصحّة على إجازته.
[1423] ويعتبر في الإجارة أن تكون المنفعة المقصودة محلّلة بخلاف إجارة السيارة بشرط حمل المسكر، وكذا إجارة الحلاّق لحلق اللحية على الأحوط، وتكون مالاً يبذل بازائه المال على الأحوط، وتعيين المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة، وتعيين الكيفيّة ومقدار المنفعة كتعيين مدّة إجارة الدار أو تعيين نوع الخياطة.
[1424] الهتلات والفنادق وسائر الدور المعدّة للمسافرين إذا لم يعلم مقدار مكثهم لايصحّ الإيجار وإن جاز التصرّف للاتفاق على الإقامة وبذل مبلغ بدل إقامة كلّ ليلة. لكن الظاهر إنّ الإقامة بعد ساعة عيّنوها لتحويل مفتاح الغرف، دالّة على قصد الإقامة قبال الاُجرة المعيّنة فتحصل بذلك إجارة معاطاتية. ونظير ذلك أيضاً إجارة الدور والدكاكين حيث تقع ظاهراً إجارة معاطاتية إذا تجاوز رأس الشهر ولم يسلّم المستأجر العين إلى مالكه.
[1425] لا بأس بأخذ الاُجرة على النياحة على الأموات، كما لا إشكال في أخذ الاُجرة على ذكر مصائب وفضائل أهل بيت العصمة: وعلى المواعظ. ويجوز أخذ الاُجرة على إتيان العبادات عن الميّت كالصلاة والصوم والحجّ، ولا يجوز عن الحيّ في الواجب إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة، ويجوز على إتيان المستحبّات حتّى عن الحيّ. ولا يجوز على تعليم الأحكام الشرعية الإلزاميّة، كما لايجوز على تجهيز الموتى من التغسيل والكفن والدفن.
[1426] الطبيب ضامن إذا عالج مباشرة أو وصف الدواء فاستعمله المريض فتضرّر أو مات، وإن لم يكن متعمّداً. ولكنّه إذا تبرّء من الضمان وكان حاذقاً وقد أعمل الدقّة لم يكن ضامناً.
|