في عقد التأمين
[1427] مفاده تضمين شخص أو شركة أو مؤسّسة شخصاً أو مالاً، وهو عقد كسائر العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول، ويعتبر فيه ما يعتبر في جميع العقود من: 1 - العقل. 2 - البلوغ. 3 - القصد. 4 - الاختيار. 5 - نفي الحجر، ولا يعتبر فيه لغة خاصّة. ولكن يعتبر فيه: 6 - تعيين مورد التأمين، 7 - وتعيين الأقساط المالية، وزمانها، ومبدء زمان التأمين ومنتهاه، وتعيين الأخطار الموجبة للخسارة من الحرق أو الغرق أو السرقة أو غير ذلك أو جميع ذلك. والظاهر صحّة هذا العقد شرعاً، ولا يضرّ الجهالة المتعارفة فيه من جهة وقوع الأخطار. وفيه أنواع كثيرة، قواعدها مبنيّة في الكتب المربوطة.
|