المضاربة
[1433] المضاربة قرار بين طرفين على المال من طرفٍ، والتجارة من طرف آخر. والربح بينهما، وهي من الضرورات الاقتصادية لكلّ مجتمع لجذب الأموال الحيارى، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول، ويكفي في ذلك كلّ لفظ أو ما قام مقامه، يدلّ عليه، ويعتبر في المتعاقدين: 1 - البلوغ. 2 - العقل. 3 - الاختيار. 4 - عدم السفه. 5 - عدم الفلس في المالك، لا العامل، إلّا إذا أوجبت المضاربة تصرّف العامل في الأموال المحجور عليها من المالك. 6 - ويعتبر تعيين حصّة كلّ من الطرفين، والربح بينهما، لكن يصحّ شرط مقدار منه للأجنبي على الأقوى، لكن الأحوط ترك ذلك. 7 - ويشترط قدرة العامل على التجارة على النحو المقرّر مباشرة أو تسبيباً، ولا يشترط في صحّة المضاربة كونها على الذهب والفضّة المسكوكين، بل تجري في كلّ مال محض كالأوراق النقدية ونحوها ممّا يكون مالاً محضاً، ويكون قابلاً للتبديل في التجارة. بل تصحّ المضاربة على المتاع أيضاً إذا كان المراد ماليّته إذا كانت معيّنة، وهل تصحّ على المنفعة كمال إجارة مكان، وكذا على الدين؟ فيه إشكال.
[1434] الضرر في المضاربة يكون على المالك لا العامل، لكن يصحّ اشتراط جبران الضرر على العامل.
[1435] يمكن التصالح على مبلغ معيّن شهرياً أو سنوياً أو غير ذلك بدل الفائدة الحاصلة وليس ذلك من الربا.
[1436] المضاربة عقد جائز ولا يصير لازماً بشرط عدم الفسخ. نعم إذا شرط ذلك يكون الفسخ حراماً لكن يحصل الانفساخ به.
[1437] إن لم تذكر خصوصية معيّنة في المضاربة يجوز للعامل التجارة على أيّ جنس مع أيّ شخص ومع أيّ بلد وفي أيّ زمان، إلّا أن يكون تعارف في البين ينصرف العقد إليه.
[1438] تبطل المضاربة بموت المالك، لانتقال المال حينئذٍ إلى الورثة، فيلزم إذنهم، وكذا بموت العامل لاختصاص الإذن به.
[1439] الشروط الواقعة في عقد المضاربة لازم الوفاء على فرض الإلتزام بالمضاربة، ولكن يمكنه فسخ العقد فلا يعمل بالشروط أيضاً.
[1440] يكره قرار المضاربة مع الكافر الذمّي، وإذا كان العامل هو الذمّي كان أشدّ كراهة.
[1441] إذا تبيّن بطلان المضاربة رجعت الفوائد كلّها إلى المالك، وللعامل اُجرة مثل عمله.
[1442] يجوز للأب أو الجدّ المضاربة بمال الصبي، وكذا عقد المضاربة مع الأجنبي على مال الصبي، وكلّ ذلك مشروط برعاية المصلحة للصبي.
|