صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الوديعة


[1443] الوديعة تتحقّق بالعقد اللفظي وبالمعاطاة، ولا بدّ أن يكون الودعي والمودع بالغين عاقلين، وإن قبل الودعي شيئاً من صبي أو مجنون وجب عليه ردّه إلى وليّه، ولو تلف ضمن إلّا أن يفرض كون أخذه عنه لحفظ المال، وحينئذٍ فلو لم يقصّر في الحفظ وتلف اتّفاقاً لم يضمن.

[1444] الأحوط لمن لا يقدر على حفظ الأمانة عدم قبولها إلّا أن يكون صاحب المال أعجز عنه.

[1445] إذا أعلم صاحب المال أنّه لا يقبل الأمانة ومع ذلك جعلها صاحبها عنده ولم يضع الودعي يده عليها فتلف لم يضمن، وإن كان الأحوط حفظها، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا علم عدم تمكّن صاحب المال من حفظها وهو معتدّ به وكان في معرض التلف.

[1446] إذا تلف المال عند الودعي فإن لم يقصّر ولم يتعدّ وتلف اتّفاقاً لم يضمن، بخلاف ما إذا قصّر في الحفظ.

[1447] إذا جُنّ صاحب المال وجب على الودعي ردّه إلى وليّه، وكذا إذا مات، ردّه على الورثة وإن لم يردّ ولم يعلمهم ضمن إن تلف.

[1448] إذا شهد الودعي‏امارات‏الموت عليه، وجب‏ردّ المال إلى صاحبه‏أو وكيله، وإلّا فإلى الحاكم‏الشرعي، وإلّا فالإيصاء بالردّ إلّا إذا علم أنّ وارثه يعلم‏المال ومكانه ويعمل بالوظيفة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما