العارية
[1449] العارية وهي جعل المال عند الغير ليستفيد منه مجّاناً ليس لها صيغة خاصّة، ولا من لغة خاصّة، بل يكفي كلّ لفظ أو فعل دالّ عليها، فيجري فيها المعاطاة أيضاً.
[1450] لا يجوز إعارة مال الغير وحتّى إذا كانت منفعة كسكنى الدار المستأجرة إذا شرط استفادة المستأجر بنفسه ولو بالإطلاق المنصرف إلى ذلك.
[1451] لا تصحّ إعارة المجنون والصبي، ويصحّ إعارة وليّهما، مالهما إذا رأى المصلحة وحينئذٍ فيصحّ منهما التوسّط في الإيصال.
[1452] المستعير غير ضامن إن لم يقصّر في الحفظ ولم يتعدّ في الاستفادة إلّا إذا شرط الضمان في العقد أو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة.
[1453] العارية عقد جائز يجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء، والأحوط استحباباً عدم الرجوع إن كان في الرجوع ضرر على المستعير، أو يجبر الخسارة.
[1454] لا يجوز إعارة ظرف الذهب والفضّة لتزيين البيت على الأحوط ويحرم حتماً إذا كان للاستعمال.
[1455] يجوز إعارة الحيوان للاستفادة من نماءاته أو لعمل اللقاح.
[1456] في إعارة الظرف النجس وأمثاله ممّا يستعمل فيما يلزم الطهارة، يجب إعلام النجاسة إلى المستعير.
[1457] لو علم المستعير أنّ الشيء المعار غصبي يلزم عليه ردّه إلى صاحبه لا المعير، وكذلك الحكم في أمثال المقام كالوديعة الغصبية وغيرها.
|