صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

العارية


[1449] العارية وهي جعل المال عند الغير ليستفيد منه مجّاناً ليس لها صيغة خاصّة، ولا من لغة خاصّة، بل يكفي كلّ لفظ أو فعل دالّ عليها، فيجري فيها المعاطاة أيضاً.

[1450] لا يجوز إعارة مال الغير وحتّى إذا كانت منفعة كسكنى الدار المستأجرة إذا شرط استفادة المستأجر بنفسه ولو بالإطلاق المنصرف إلى ذلك.

[1451] لا تصحّ إعارة المجنون والصبي، ويصحّ إعارة وليّهما، مالهما إذا رأى المصلحة وحينئذٍ فيصحّ منهما التوسّط في الإيصال.

[1452] المستعير غير ضامن إن لم يقصّر في الحفظ ولم يتعدّ في الاستفادة إلّا إذا شرط الضمان في العقد أو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة.

[1453] العارية عقد جائز يجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء، والأحوط استحباباً عدم الرجوع إن كان في الرجوع ضرر على المستعير، أو يجبر الخسارة.

[1454] لا يجوز إعارة ظرف الذهب والفضّة لتزيين البيت على الأحوط ويحرم حتماً إذا كان للاستعمال.

[1455] يجوز إعارة الحيوان للاستفادة من نماءاته أو لعمل اللقاح.

[1456] في إعارة الظرف النجس وأمثاله ممّا يستعمل فيما يلزم الطهارة، يجب إعلام النجاسة إلى المستعير.

[1457] لو علم المستعير أنّ الشي‏ء المعار غصبي يلزم عليه ردّه إلى صاحبه لا المعير، وكذلك الحكم في أمثال المقام كالوديعة الغصبية وغيرها.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما