في اليانصيب
[1461] لا يبعد فرض المالية لنفس ورق اليانصيب فيباع الورق بمال معيّن مشروطاً بجائزة ونائلة معيّنة أو غير معيّنة على تقدير انطباق أرقام الورق مع أرقام إصابتها القرعة. وحينئذٍ فالحكم هو الصحّة والحلّية، إلّا أنّ هذه الاُمور لا بدّ أن تكون تحت إشراف هيئة صالحة مبعوثة من طرف الحاكم الشرعي لتشخصيها من جهة أنّها أكل المال بالباطل أو لا، موضوعيّاً؛ إذ يمكن أن يكون ذلك وسيلة بيد المستثمرين لجذب أموال الناس فقط فيعيّنون مقداراً قرعة، اسماً فقط أو تعداداً قلائل، ويجذبون أموال الناس بأضعاف مضاعفة، وهذا مصداق أكل المال بالباطل. ولكن ما لم يتدخّل الحاكم الشرعي في الأمر وفرض ماليّة نفس الورق فالظاهر صحّة بيع الورق بمال معيّن مشروطاً بالنائلة على فرض انطباق أرقام الورقة مع أرقام القرعة. وأمّا إن فرض دفع المال قبال أمر موهوم وهو النصيب المحتمل فلا وجه لصحّة المعاملة.
[1462] لا فرق فيما ذكرنا بين أوراق اليانصيب وسائر العناوين كما شاع الآن في بعض البلاد تحت عنوان الإعانة العامّة أو غير ذلك.
[1463] ويصحّ أيضاً لو فرض أنّ الأوراق بحسب الحقيقة قبوض وصول الإعانات العامّة للخيرات، ثمّ يدفعون النائلة والجائزة لمن أصابته القرعة منهم.
|