في العيوب الموجبة لجواز حلّ عقد النكاح
[1477] إذا علم الرجل بعد العقد وجود أحد هذه العيوب يجوز له فسخ العقد: 1 - الجنون. 2 - الجذام. 3 - البرص. 4 - العمى ولو مع انفتاح العين. 5 - العرج الواضح ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد. 6 - الإفضاء بحيث اتّحد طريقا البول والحيض، وأمّا اتّحاد طريقا الغائط والحيض ففيه إشكال، والاحتياط لا يترك بالطلاق إن اختار الفسخ. 7 - العفل أي اللحم أو العظم النابت في الرحم المانع من الوطئ في القُبل، بل وإن لم يمنع إذا أوجب التنفّر في الوطئ.
[1478] هذه العيوب إنّما توجب حقّ الفسخ إذا كانت متقدّمة على العقد ولم يعلمها الرجل وإلّا فلا توجب حقّ الفسخ.
[1479] وللمرأة أيضاً حقّ الفسخ إذا علمت: 1 - أنّ الزوج مجنون أو صار مجنوناً بعد العقد وحتّى بعد الدخول. 2 - أو خصيّاً. 3 - أو مرضوض الخصية. 4 - أو كان عنّيناً أي مريضاً لا يمكنه انتشار العضو بحيث لا يقدر على الوطئ أصلاً. 5 - أو كان مجبوباً مقطوع الذكر إن لم يبق ما يمكن معه الوطئ حتّى بقدر الحشفة، وقد سبق العقد، وأمّا الحادث بعد العقد فلا يترك الاحتياط بالطلاق. وفي العنين أيضاً إن صبرت المرأة فلا إشكال، وإن لم تصبر فالحاكم الشرعي يؤجّل إلى سنة من حين رفع أمرها إليه، فإن قدر الرجل ولو على وقاع غيرها فلا خيار وإلّا فتفسخ المرأة فوراً إن شاءت وإن لم تفسخ فوراً مع العلم بالفورية فليس لها الفسخ بعد ذلك. ثمّ على الرجل بعد الفسخ في العنن نصف المهر بخلاف سائر العيوب فلا مهر فيها إن لم يقع الدخول وإلّا فالمهر تماماً.
[1480] الفسخ كلّما جاز ليس من الطلاق ولا يعتبر فيه شروط الطلاق. وفي عيب المرأة يفسخ الرجل بلا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم، وفي عيب الرجل أيضاً كذلك إلّا في العنن كما مرّ، لكنّ الرجوع إلى الحاكم فيه أيضاً لتعيين ضرب الأجل إلى سنة، وأمّا الفسخ بعد المدّة فالمرأة مستقلّة.
[1481] الظاهر جريان خيار التدليس في النكاح (في غير العيوب المذكورة). فالتدليس في الخلقة الأصلية زيادة أو نقصاً أو في الكمال والشرف إذا كان بنحو الاشتراط أو التوصيف في العقد يوجب الخيار، فلو خطب على أنّه من قبيلة كذا أو وطن كذا وعقد مبنيّاً على ذلك فبان الخلاف ثبت الخيار وثبت المهر تماماً إن دخل بها. إن كان التدليس من جانب الزوج وقبل الدخول لا شيء لها. وإن تزوّجها على أنّها باكرة فبانت ثيّبة كان له الفسخ على الأقوى، كما يجوز له البقاء مطلقاً أو بشرط تنقيص المهر بالنسبة.
|