في ذكر نساء يحرم زواجهنّ
[1482] يحرم الزواج مع المحارم كالاُمّ، والجدّة، والبنت، وأولادها، وأولاد الابن، والاُخت، وبنت الأخ، وبنت الاُخت، والعمّة، والخالة، وحليلة الابن والأب، واُمّ الزوجة، وبنت الزوجة المدخولة.
[1483] إذا عقد على امرأة فبصرف العقد تحرم عليه اُمّها وجداتها للأب والاُمّ. وإذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بنتها وأولادها للابن والبنت، حتّى المتولدة بعد ذلك. بل الأحوط لا يترك حرمة بنت المعقودة غير المدخولة أيضاً ما دام الاُمّ تحت زواجه.
[1484] إذا عقد على امرأة دواماً أو متعة تحرم عليه اُختها ما دام الزواج باقياً. وكذا تحرم عليه إن طلّق تلك المرأة رجعياً ما دام كونها في العدّة، بخلاف العدّة البائنة فيجوز، وإن كان الأحوط استحباباً ترك تزويج اُختها أيضاً.
[1485] إذا عقد على المرأة لا يجوز تزويج بنت اُختها أو أخيها بدون إذنها، ولو عقد كذلك توقّفت صحّة العقد على إجازتها، بل الأحوط استحباباً تجديد العقد بعد الإجازة أيضاً.
[1486] لو زنى بالعمّة والخالة لا يجوز له زواج بنتهما، بل لو زوّج البنت ثمّ زنى بالعمّة والخالة قبل الدخول بالبنت فالأحوط وجوباً التفريق بالطلاق. وأمّا في غير العمّة والخالة فإن زنى بها فالأحوط وجوباً ترك زواج بنتها واُمّها، ولكن إذا عقد على امرأة ودخل بها ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم المعقودة. وأمّا إذا زنى قبل الدخول بالمعقودة فالأحوط وجوباً التفريق بالطلاق.
[1487] لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج مع الكافر، وكذا لا يجوز للرجل المسلم زواج الكافرة إلّا متعة في أهل الكتاب كاليهود والنصارى، وأمّا النواصب والخوارج فلايجوز حتّى بنحو المتعة على الأحوط.
[1488] لو زنى بذات بعل أو مطلّقة رجعياً تحرم عليه أبداً، بل الأحوط استحباباً ترك تزويج من كانت في عدّة المتعة أو الطلاق البائن كالخلع أو في عدّة الوفاة. ولو زنى بامرأة غير ذات بعل وغير المعتدة جاز له زواجها بعداً، ولكن الأحوط استبرائها بحيضة، وكذا في زواج غير الزاني.
[1489] لو عقد على المعتدّة فلو علم أحدهما بالعدّة والحرمة حرمت عليه أبداً ولو لم يدخل بها، وأمّا إذا دخل بها فتحرم أبداً ولو كانا جاهلين موضوعاً أو حكماً. ونظير ذلك، العقد على ذات البعل.
[1490] لو زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها، ولكنّه إذا لم تتب وبقيت على عملها فالأحوط استحباباً طلاقها مع المهر. ولو اشتهرت بالزنا فلا يترك الاحتياط بذلك.
[1491] تحرم اُمّ، واُخت، وبنت الملوط على اللاطى، ولكن لو لم يتقيّن بتحقّق الدخول قدر الحشفة لا تحرم عليه. وكذا لا تحرم إذا كان اللواط بعد العقد والدخول، ولو كان قبل الدخول فالأحوط استحباباً التفريق بالطلاق وعدم تجديد الزواج. بل إذا طلّقها فالأحوط وجوباً ترك التجديد.
[1492] لا يجوز للمحرم في الحجّ أو العمرة عقد الزواج ويبطل العقد ولو كان يعلم الحرمة فلا يجوز له العقد عليها بعد ذلك أيضاً.
[1493] ترك طواف النساء يوجب حرمة الزوجة على الزوج وبالعكس، وإذا طاف بعد ذلك حلّت الزوجة عليه وبالعكس.
[1494] يحرم الدخول على الزوجة قبل تسع سنين، وإن كان الزواج صحيحاً، ولو دخل فالأحوط استحباباً ترك الدخول بعد ذلك وإن كانت الزوجة باقية، ولو أفضاها -وهو اتّحاد مخرج البول والحيض أو الغائط والحيض- فعليه المهر، ودية الافضاء، ونفقتها مادامت حيّة، بل ولو طلقّها على الأحوط استحباباً.
[1495] المطلّقة ثلاثاً تحرم على زوجها إلّا إذا زوّجها رجل آخر ثمّ طلّقها بعد الدخول والانزال، ويسمّى الرجل بالمحلّل لذلك.
|