في التلقيح
[1496] تلقيح المرأة بماء زوجها جائز لكن يجب الاحتراز عن المحرّمات كالنظر واللمس. وإذا ولّدت المراة فالولد للزوجين كالمتولّد طبيعياً. وأمّإ؛كك ّ التلقيح بماء الأجنبي فلا يجوز في ذات البعل وغيرها، مع رضاها أو لا، مع رضى زوجها أو لا. لكن إذا عمل كذلك فالمتولّد من ذلك يحسب ولدهما -أي ولد الأجنبي والمرأة- ويجري عليه جميع أحكام الولادة، ولو كان التلقيح مع العلم والعمد لكن الاحتياط حسن في العلم والعمد. وإذا خولط ماء الرجل والمرأة فأوقع في رحم امرأة اُخرى فالولد لصاحب المائين ومع ذلك يعدّ من محارم المرأة ذات الرحم أيضاً.
|