صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في النكاح الموقّت‏


[1506] النكاح الموقّت ويسمّى متعة أيضاً مشروع في الإسلام كما في القرآن والحديث، وهو مستحبّ، ويتأكّد استحبابه إذا اُريد به مخالفة من أبدع في نفيه. وكان بعد البدعة في التحريم أيضاً دارجاً بين الشيعة إلى أنّ منعه مبدع آخر اخيراً في ايران قبل ستين سنة كما منع تعدّد الزوجات وفتح أبواب الفحشاء فصار بين كثير من الناس كالفحشاء أو أنكر، فلعنة اللّه على المبدع. وكان دارجاً بين المسلمين إلى زمان عمر بن الخطّاب، فمنعه. وقال أمير المؤمنين‏7: "لو لم يمنعه ما زنى إلّا شقيّ". وهو صحيح حتّى بقصد غير الاستمتاع كالاُنس فقط أو للراحة في الدراسة لها مثلاً، ولا بدّ فيه من تعيين المهر والمدّة، قليلة أو كثيرة، إلّا في المدة الكثيرة التي لا تفي عمرهما بها عادة كمأة سنة مثلاً فلا يصحّ العقد حينئذٍ. ويصحّ فيه اشتراط عدم الدخول فيحرم حينئذٍ إلّا مع التراضي بعد ذلك.

[1507] ليس فيه حقّ النفقة ولا المبيت ولا توارث، ولو اشترطا ذلك على الأظهر. ولايحرم على الزوجة فيه الخروج بلا إذن مع عدم المنافاة لحقّ الزوج. والأحوط وجوباً عدم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر.

[1508] يصحّ هذا العقد ولو لغرض حصول المحرمية فقط إذا قصد الزواج جدّاً، لكن الأحوط لزوماً عدم قلّة المدّة بحدّ لا يمكن فيها الاستمتاع أصلاً ولو بقبلةٍ.

[1509] يحرم على الرجل النظر إلى بدن الأجنبية وشعرها عدا الوجه والكفّين، وكذا إليهما مع كون النظر شهوة أو مع خوف الفتنة والريبة، بل يحرم بغير ذلك أيضاً إذا كان مع دوام النظر أو نفوذ النظر على الأحوط وجوباً، ولا بأس به مع عدم الإدامة والنفوذ. ويحرم على المرأة أيضاً النظر إلى الأجنبي إلّا الرأس والرقبة، والمتعارف عدم ستره كالقدمين واليدين إلى حدود الزند بلا شهوة.

[1510] يجوز النظر إلى الوجه والكفّين وسائر ما تعارف كشفه من نساء الكفّار، وكذا من النساء اللّاتي إذا نهين عن الكشف لا ينتهين؛ لضعف عقولهنّ أو لعادتهنّ، بحيث لا يقدرن بحسب عادتهنّ على الستر ككثير من نساء أهل البوادي والرستاق، ويحتمل الجواز حتّى إلى اللّاتي لا ينتهين ولو مع الفهم والقدرة عناداً، لكن الأحوط الترك.

[1511] يجب على المرأة ستر شعرها وبدنها، غير الوجه والكفّين من الأجانب حتى من غير البالغين إذا كانوا مميزين مراهقين ويتوقّع منهم الشهوة على الأحوط، ويجوز كشف الوجه والكفّين إن لم يكن خوف الوقوع في الحرام أو بداعي جذب الأجانب، وإلّا فيحرم حينئذٍ حتّى في المحارم.

[1512] يحرم النظر إلى عورة الغير حتّى الكافر والصبي المميّز، ولو بواسطة المرآة والماء الصافي، وأمّا إلى تصويرها فإن كان مع خوف الوقوع في الحرام فلا يجوز على الأحوط أيضاً، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى عورة الآخر.

[1513] يجوز النظر إلى بدن المحارم، ذكراً أو اُنثى، ما عدا العورة، بلا شهوة ومعها حرام، والمحارم كلّ من يحرم نكاحه أبداً بالذات للنسب أو الرضاع أو المصاهرة، لابالعرض كالمحرّم لأجل زنا أو لواط أو لعان أو ظهار مثلاً.

[1514] النظر إلى المماثل بشهوة حرام كغير المماثل.

[1515] لا يجوز للرجل النظر إلى تصوير الأجنبية التي يعرفها إذا كانت ستيرة غير متهتّكة، إلى شعرها وبدنها على الأحوط لا يترك.

[1516] إذا كان الطبيب غير المماثل أحذق للعلاج جاز الرجوع إليه، ولو لزم المسّ والنظر ويقتصر على الضرورة والمقدار اللازم من النظر والمسّ. ويجوز النظر إلى العورة أيضاً إذا اضطرّ للعلاج.

[1517] يجب الزواج على من لا يستطيع تمالك نفسه من الحرام، بلا فرق بين الزواج الأوّل وما بعده إلى الأربعة دواماً، وأكثر منها متعة. كما أنّ استحباب الزواج في غير ما ذكر أيضاً لا يختصّ بالأوّل ما لم يعارضه أمر أهمّ.

[1518] الأحوط ترك الخلوة بالأجنبية مع احتمال الفساد وإن كان الأظهر أنّ الحرام هو الفساد لا صرف الخلوة.

[1519] لا يجوز نكاح الكافرة دواماً كما لا يجوز للمسلمة زواج الكافر، فمن ينكر ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى أنّها من الدين ومن قول الرسول‏9، زواجه باطل، فالأحوط للمتصدّين للزواج بين المسلمين ذكر العقائد الحقّة حين عقد النكاح للطرفين.

[1520] إن ارتدّ الزوج أو الزوجة بعد النكاح بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة قبل التسع فلا عدّة، وإذا كان بعد الدخول وكانت في سنّ من تحيض وجبت عليها عدّة الوفاة إن كان الزوج هو المرتد، وكان ارتداده عن فطرة، وإن كان عن ملّة وجبت عدّة الطلاق.

[1521] الربيبة محرّمة على الرجل، أي بعل اُمّها، ولكنّها غير محرّمة على ابن الرجل من غير اُمّها.

[1522] يجب على المرأة حفظ حملها ولو كان من الزنا ويحرم إسقاطه إلّا قبل ولوج الروح لمن كان الحمل يضرّه أو يوقعه في حرج شديد، فيجوز مع أداء الدية.

[1523] إذا زنى بمرأة خلية غير معتدّة ثمّ تزوّج بها فحملت ولم يعلم كون الحمل من الحلال أو الحرام كان حلالاً ولحق بهما شرعاً.

[1524] لا تقبل دعوى المرأة أنّها يائسة إلّا إذا أوجب الوثوق وتقبل دعواها أنّها خلّية إلّا إذا كانت متّهمة على الأحوط.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما