في الرضاع
[1525] الرضاع بشرائطه الآتي ذكرها، يوجب حرمة الزواج، بعين ما في النسب وإن لم يوجب توارثاً فتحرم على المرتضع: 1 - المرضعة، فإنّها اُمّه كما أنّ صاحب اللبن أي الفحل أبوه. 2 - اُمّ المرضعة، فإنّها جدّته، سواء كانت اُمّها نسباً أو رضاعاً أيضاً. 3 - بنات المرضعة ولادة، فإنّهنّ أخواته. 4 - أولاد أولادها ولادة أو رضاعاً، فإنّ المرتضع عمهنّ أو خالهنّ. 5 - أخوات المرضعة، فإنّها خالات المرتضع. 6 - عمّات المرضعة وخالاتها، ولو رضاعيّاً، فإنّهنّ عمّات وخالات المرتضع. 7 - بنات صاحب اللبن، ولو رضاعيّاً، ولو مع الواسطة، فإنّ المرتضع أخوهنّ أو عمّهن أو خالهنّ. 8 - اُمّهات الفحل، ولو رضاعيّاً، فإنّهنّ جدّات المرتضع. 9 - أخوات الفحل، فإنّهنّ عمّات المرتضع. 10 - عمّات وخالات الفحل، وكذا عمّات و خالات آبائه واُمّهاته ولو رضاعياً، فإنّهنّ عمّات وخالات المرتضع. 11 - حلائل الفحل أي صاحب اللبن، فإنّهنّ حلائل أب المرتضع. وسيأتي موارد اُخر أيضاً.
[1526] وتحرم المرتضعة على صاحب اللبن وآبائه وآباء المرضعة ولو رضاعيّاً، وأولاد صاحب اللبن ولو رضاعياً، وإن نزلوا، وكذلك أولاد المرضعة، واخوة صاحب اللبن ولو رضاعيّاً، وأخوال وأعمام صاحب اللبن وأعمام آبائه واُمّهاته ولو رضاعيّاً.
[1527] تحرم بنات المرتضع والمرتضعة ولو رضاعيّاً وإن نزلت على آباء واخوة وأعمام وأخوالهما الرضاعية، كما تحرم على أبناء المرتضع والمرتضعة اُمّهات وأخوات وخالات وعمّاته الرضاعية.
[1528] لا يجوز تزويج أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة نسباً وإن نزلت، بل الأوْلى عدم تزويج بناتها الرضاعية أيضاً. مع أنّ النظر إليهم حرام، ولا يجوز تزويج أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن نسباً، بل ورضاعاً، على الأحوط.
[1529] لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن أو آبائه وابنائه وأعمامه واخوته، والأوْلى تركه، ولا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها على اخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم بنات صاحب اللبن وأقاربه على اخوة المرتضع والمرتضعة.
[1530] الرضاع موجب للحرمة ولو كان لاحقاً للعقد، فإذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها اُمّه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لصيرورتها اُخته أو عمّته أو خالته.
[1531] شرائط تأثير الرضاع: 1 - حياة المرضعة حال الارتضاع لا الارتضاع من ثدي الميّت. 2 - تحصل اللبن للمرضعة من ولادة شرعية لا بغير ولادة أو غير شرعية كالزنا. 3 - الارتضاع بالامتصاص من الثدي لا بنحو الإلقاء في فم الطفل أو شرب اللبن الحليب من المرأة. 4 - خلوص اللبن لا الممزوج بشيء آخر. 5 - كون الفحل واحداً، أي انتساب اللبن إلى رجل واحد بخلاف ما إذا طلّق الرجل زوجته الحاملة أو بعد الوضع فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل الوضع الثاني أرضعت طفلاً رضعات ثمّ أكملتها بعد الوضع الثاني. 6 - ويعتبر وحدة المرضعة أيضاً بخلاف الارتضاع من زوجتين للرجل. 7 - تغذّي الطفل باللبن، فلو قائه بعد الارتضاع لمرض ونحوه لم يؤثر. 8 - بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، أو رضاع يوم وليلة منحصراً غذاء الطفل فيه، أو خمس عشرة رضعة كاملة، بشرط توالي الرضعات أي عدم فصل رضاع امرأة اُخرى. 10 - عدم تجاوز الرضيع عن الحولين.
[1532] الأمر في الإرضاع مربوط بالاُمّ، فليس للأب تعيين مرضعة اُخرى مع وجود الاُمّ إلّا إذا كانت طالبة لاُجرة، مع وجود المتبرّعة.
[1533] إذا بنى على انتخاب مرضعة فيستحبّ انتخاب مرضعة مؤمنة حميدة خَلْقاً وخُلُقاً، فلا تُسْترضع الكافرة، والحمقاء، والعشماء، وقبيحة الوجه، والزانية، من لبن الزنا، وكذا المتولّدة من الزنا، وشاربة الخمر.
[1534] الأوْلى إرضاع الولد حولين، ويكفي واحداً وعشرين شهراً، ولا يحسن أكثر من حولين.
[1535] يحسن الدقّة في الإرضاع وضبط الخصوصيات حذراً من النسيان فيحصل الزواج المحرّم.
[1536] إذا زاحم الإرضاع لحقّ الزوج لا يجوز إرضاع ولد الغير إلّا مع إذن الزوج.
[1537] يثبت الرضاع الناشر للحرمة، بإخبار عدلين، أو أربع عادلات، أو امرأتان مع رجل واحد، بل كلّ خبر يوجب العلم أو الاطمئنان.
|