في الطلاق
[1538] يشترط في المطلّق: 1 - البلوغ على الأحوط دون الصبي مباشرة أو توكيلاً، ولو طلق من له عشر سنين فلا يترك الاحتياط. 2 - العقل دون طلاق المجنون، وكذا السكران ونحوه. 3 - الاختيار دون طلاقالمكره. 4 - قصد الفرقة حقيقة بخلاف طلاق الهازل ونحوه.
[1539] يشترط في المرأة المطلّقة: 1 - خلوّها من الحيض والنفاس إلّا إذا لم يدخل زوجها بها، أو كانت حاملاً مع العلم بالحمل - وأمّا مع الجهل بالحمل ثمّ علم أنّها كانت حاملاً مع وقوع الطلاق في الحيض فالاحتياط بتكرار الطلاق لا يترك - أو كان الزوج غائباً أو نحوه بحيث لا يعلم حال زوجته طهراً وحيضاً بشرط عدم قدرته على استعلام حالها ولو بالامارات حتّى من جهة العلم بعادتها الوقتية، وبشرط مضيّ ثلاثة أشهر ولا أقلّ شهر واحد من غيبته عنها. 2 - لا يجوز طلاقها إذا كانت في طهر واقعهإ؛لل فيه إلّا الصغيرة واليائسة فلا إشكال. 3 - كون المرأة زوجة دائمة لاموقّتة، فإن فراقها بمضيّ المدّة أو هبتها.
[1540] صيغة الطلاق لا بدّ أن تكون بلفظ الطلاق، وعربياً، فيقول: زوجتي طالق، أو مخاطباً لها: أنت طالق، أو يقول وكيله: زوجة موكّلي طالق. ويصحّ بسائر اللغات إن كان هو، - وكذا وكيله - عاجزاً ولم يمكن اتّخاذ وكيل آخر.
|