صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

عدّة الطلاق‏


[1541] لا عدّة على الصغيرة، وهي مَن لم تستكمل تسع سنين، ولو كانت مدخولة، وكذلك لا عدّة على اليائسة، ولا منع من زواجهما بعد الطلاق فوراً، ولا عدّة أيضاً على غير المدخولة ولو كانت بالغة غير يائسة إلّا إذا دخل ماء زوجها في فرجها على الأحوط لا يترك. وأمّا المدخولة لزوجها -أو لشبهة- إذا أكملت التسع ولم تكن يائسة فعليها العدّة ولو لم ينزل عليها، وعدّتها إن كانت حرّة غير حاملة، ثلاثة أطهار، إحديها الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة. هذا إذا كانت تحيض، وأمّا إذا كانت ممّن لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر بعد الطلاق. وأمّا الحامل فعدّتها مدّة حملها فإذا وضعت ولو سقطاً تمّت عدّتها. هذا إذا كان الحمل لزوجها أو لشبهة. وأمّا الحامل من الزنا فعدّتها ثلاثة أطهار - أو أشهر إن كانت ممّن لا تحيض -، والأحوط رعاية أكثر المدّتين من ذلك ووضع الحمل. وأمّا الزوجة الموقّتة فعدّتها بعد تمام المدّة أو هبة الزوج بقيّة المدّة، حيضتان كاملتان، وإن كانت ممّن لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وإن كانت حاملة فعدّتها وضع حملها، والأحوط أكثر المدّتين من ذلك أو خمسة وأربعين يوماً.

[1542] ابتداء عدّة الطلاق من حين الطلاق لا من حين علمها بالطلاق.

[1543] إذا مات الزوج تجب على الزوجة، الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً، ولو كانت صغيرة أو يائسة، دائمة أو موقّتة، مدخولة أو غير مدخولة، وإن كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من تلك المدّة ووضع الحمل، ومبدأ عدّة الوفاة من حين علم الزوجة بالوفاة.

[1544] يجب على المعتدّة عدّة الوفاة، الحداد إن كانت بالغة عاقلة، وهو ترك التزيّن بالثياب وبعض الأدهان والطيب ممّا يعدّ زينة وتتزيّن بها الزوجات لأزواجهنّ، ولابأس بالخروج عن البيت لضرورات لحياة والاُمور الشرعية.

[1545] تقبل دعوى المرأة انقضاء العدّة إن لم تكن متّهمة كدعويها أمراً مخالفاً للعادة كدعوى الحيض ثلاث مرّات في شهر واحد.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما