في الطلاق البائن والرجعي
[1546] البائن هو الطلاق الذي ليس للزوج فيه الرجوع إلى الزوجة بلا عقد جديد، وقد ليس له العقد الجديد أيضاً وذلك في الصغيرة أي غير المستكملة تسع سنين، واليائسة، وغير المدخولة، والمطلّقة ثلاث مرّات، وطلاق الخلع والمباراة، مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وطلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق والانفاق عليها، وغير هذه الأقسام طلاق رجعي، أي يجوز للزوج الرجوع إلى المرأة بلا عقد جديد.
[1547] تجب على الزوج نفقة المعتدّة رجعيّاً أيام عدّتها، ويحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق، كما يحرم عليها الخروج بلا إذن زوجها إلّا لضرورة، ولكن إذا أتت بفاحشة مبيّنة توجب الحدّ أو نشزت يجوز للزوج إخراجها.
|