الرجعة وأحكامها
[1548] الرجعة ردّ المطلّقة زمان عدّتها إلى النكاح السابق، وهذا في الطلاق الرجعي أثناء العدّة فقط لا البائن، ولا في الرجعي بعد انقضاء المدّة. والرجعة تتحقّق إمّا بكلام دالّ على الرجوع مثل: "راجعتك" ونحوه، وإمّإ؛مم بفعل يقصد به الرجوع لاالخالي عن قصد الرجوع كالنظر بشهوة بلا قصد الرجوع، لكن تتحقّق بالجماع ولو بلا قصد الرجوع، واللمس والتقبيل أيضاً كالنظر على الأقوى.
[1549] لا يلزم الإشهاد في الرجعة، وإن كان أفضل، ولا يعتبر اطّلاع الزوجة فلو رجع الزوج عند نفسه صحّت الرجعة.
[1550] إذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً ثمّ بعد الطلاق صالحها على عدم الرجوع بإزاء مال يأخذه منها صحّت المصالحة ووجب العمل عليها، لكن لو فعل حراماً ورجع إليها صحّ الرجوع، وهذا نظير توكيل الرجل امرأته في الطلاق وكالة بلا عزل لكن لو عزلها صحّ العزل.
[1551] إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات مع تخلّل الرجوع أو العقد الجديد مرّتين بينها حرّمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الآتي: 1 - دوام العقد فيه. 2 - وطئ الزوج الثاني إيّاها في القبل. 3 - كون الزوج الثاني بالغاً حين الوطئ. 4 - أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو بطلاق مع رضاه. 5 - انقضاء عدّتها من الزوج الثاني
|