صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

مسائل متفرّقة


[1556] إذا جامع الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق، سواء علمت المرأة أنّه أجنبي أو لم تعلم.

[1557] إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدّه مع علمها بالحال وأمّا مع اعتقادها أنّه زوجها فتعتدّ على الأحوط وجوباً.

[1558] يجب الاعتداد عليها بعد الطلاق حتى إذا غلّقت أنابيب رحمها أو نزع رحمها بالأساس.

[1559] إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجهإ؛ن‏ن الرجل ارتكب الزوج والزوجة حراماً شديداً، سيّما الزوج، لكن الطلاق وكذا النكاح الواقع بعده صحيح.

[1560] لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو على تقدير كما إذا سافر سفراً طويلاً، أو صار مسجوناً، أو إذا لم ينفق، بطل الشرط، وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في إيقاع الطلاق بالنسبة إليها مطلقاً أو على تقدير، صحّ الشرط والطلاق إذا وقع، لكن يمكن للزوج بعد عقد النكاح عزلها عن الوكالة.

[1561] إذا غاب الزوج ولم يظهر منه أثر، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها ثمّ يوقع الطلاق.

[1562] طلاق زوجة المجنون بيد وليّه إلى الأب أو جدّه لأبيه.

[1563] لو زوّج الأب أو الجدّ زوجة للصبي متعة لا يجوز له بذل المدّة على الأحوط، وإن زوّج له دواماً فلا يجوز طلاقها حتماً.

[1564] إن اعتقد الرجل عدالة رجلين وطلّق عندهما لا يجوز على الأحوط لمن لايعتقد عدالتهما عقدها لنفسه أو لغيره.

[1565] الطلاق مذموم وقبيح شرعاً على التأكيد، فينبغي حتّى الإمكان الاجتناب عنه.






فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما