صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في اللعان‏


[1566] لا يجوز للزوج نسبة زوجتها إلى الزنا بصرف المظنّة ولو من الشياع، كما لايجوز له نفي ولدها من نفسه. ولو قذف زوجته بالزنا حدّ حدّ القذف إلّا أن يقيم عند الحاكم الشرعي، أربعة شهود عدل على وقوع الزنا، أو لاعن عند الحاكم، وعندئذٍ يقام على المرأة حدّ الزنا، إلّا أن تدفع المرأة عن نفسها بلعان آخر، قبال لعان الزوج، فلا يقام عليها الحدّ حينئذٍ.

[1567] يشترط في ثبوت اللعان وقوعه على الزوجة الدائمة، فلا لعان في الأجنبية أو الموقّتة، بل يحدّ القاذف إن لم تكن له بيّنة، ويشترط أن تكون المرأة مدخولة وإلّا فلا لعان، ويشترط أن لا تكون مشهورة بالزنا وإلّا فلا لعان، كما لا حدّ أيضاً إن لم يكن له بيّنة بل يعزّر، ولو كانت متجاهرة بالزنا لا تعزير أيضاً. ويشترط في اللعان أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس أيضاً.

[1568] لا يجوز للرجل إنكار ولديّة من تولّد في فراشه، مع إمكان اللحاق بأن دخل باُمّه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم، وقد مضى من ذلك إلى زمان الوضع ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، حتى فيما علم فجور أحد بها فضلاً عن مورد الاتّهام. نعم، إذا علم بعدم اللحوق وعدم التكوّن منه ولو كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به، يجوز له اللعان، بل يجب عليه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه.

[1569] اللعان أمّا لنسبة الزنا إلى الزوجة أو لنفي ولدها عنه، ولا يقع إلّا عند الحاكم الشرعي، ولا يترك الاحتياط بعدم الوقوع عند المنصوب من قبله. وصورة اللعان أن يقول الرجل بعد القذف أو نفي الولد: أشهد باللّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت، يقوله أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين. وحينئذٍ يثبت على المرأة حدّ الزنا، وإن كان اللعان على نفي الولد ينفي الولد. وللمرأة درء الحدّ عن نفسها أو إثبات الولادة عن زوجها إن كان اللعان لنفي الولد فتقول: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الزنا أو نفي الولد، ثمّ تقول مرّة واحدة: غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين. ولا تكفي أيّ صيغة اُخرى للعان كقوله: احلف أو اُقسم، أو بدل لفظ الجلالة بالرحمن مثلاً. وحتّى تغيير آخر الصيغة فلا يصحّ أن يقول: إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بلا لام أو تقول المرأة: إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، وكذا لا يصحّ تبديل اللعن من الرجل بكلمة اُخرى، وتبديل المرأة لفظ الغضب بلفظ آخر. ويلزم أن يكون اللعان من كلّ منهما بعد طلب الحاكم منهما فلا تفيد المبادرة قبل أمر الحاكم به.

[1570] يجب وقوع اللعان بالعربية الصحيحة مع القدرة، وإلّا بالميسور من العربية، وإلّا بأيّ لغة تفيد الصيغة، ويجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بصيغة اللعان، والأحوط وجوباً قيام كلّ عند لعان الآخر أيضاً.

[1571] بعد تحقّق اللعان ينفسخ نكاحهما، وتقع الحرمة الأبدية بينهما، فلا تحلّ له حتى بعقد جديد، ويسقط حدّ القذف عن الزوج، وحدّ الزنا عن الزوجة. وينتفي الولد عن الرجل دون المرأة إن لاعن كلّ منهما، فتحقّق النسبة بين الولد واُمّه وأقارب الاُمّ دون الأب وأقاربه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما