صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الغصب وأحكامه‏


[1572] الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقّه، وهو حرام مؤكّد وقبيح، وعن النبيّ‏9: "من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة، إلّا أن يتوب ويردّها إلى صاحبه". ولا فرق بين غصب حقّ أو مال، من أرض أو بناء أو متاع، من غاصب شخصي أو حكومة، أرض شخص خاص أو من ملّة كغصب أراضي فلسطين. فالاستيلاء عدواناً على الوقف غصب، والاستيلاء على مكان حازه شخص للصلاة والدعاء في المسجد ونحوه أيضاً غصب، لكن الطائف يقدّم في أطراف الكعبة على من حاز المكان للصلاة، كما أنّ المصلّي في وقت فضيلة الصلاة يقدّم على من حاز مكاناً من المسجد لغير الصلاة على الأحوط.

[1573] لا يجوز للراهن أخذ المرهونة من المرتهن بلا رضاه قبل سقوط دينه. وإذا غصب العين المرهونة غاصب فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب.

[1574] يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى صاحبه ولو تلف فبدله، وكذا يجب ردّ منافع العين أو بدلها، ولو غصب الدار وجب ردّها وردّ قيمة سكناها. ولو غصب اثنان مالاً يجب عليهما ردّه ويكون كلّ واحد منهما ضامناً لجميع المال، ويتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّ منهما، ثمّ يستقرّ الضمان على التالف عنده.

[1575] المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه المحجور يجب ردّه إلى الولي.

[1576] إذا علم إجمالاً بخطأ القضاة في مصادرة أموال الناس بنحو الشبهة المحصورة لا يجوز شراء تلك الأموال ولا التصرّف فيها بدون إذن صاحبها حتّى في الحكومات الإسلامية.

[1577] لو أوجد الغاصب أثراً في المغصوب يزيد في قيمته لا يجوز له مطالبة القيمة الزائدة من المالك، ولو طلب المالك ردّ المال إلى هيئته السابقة يجب على الغاصب إجابته.

[1578] في مصادرات الأموال على خلاف الشرع أو إجبار المالك ببيع أراضيهم بلارضاهم، التصرّف فيها حرام وموجب للضمان ويلزم على المتصرّف تحصيل رضى الملّاك، وإذا زرع فيها فالزرع للزارع ويجب عليه إجارة الأرض.

[1579] إذا تلف المغصوب وكان قيمياً وجب ردّ قيمته، وإن تفاوتت قيمته حسب اختلاف الأزمنة يلزم أداء قيمة يوم الأداء، والأحوط رعاية أعلى القيم.

[1580] حقّ طبع الكتب وحقّ الاختراعات حقّ عقلائي فيحرم طبعها ونشرها بدون إذن المؤلف والمخترع.

[1581] لا يجوز مزاحمة العابرين في الشوارع وأمثالها، حتى بمثل صلاة الجماعة والمحافل الدينية فضلاً عن الاجتماعات غير الدينية، إلّا فيما تعارف من المسائل العامّة المبتلى بها لجميع الناس لاُمور حياتهم العامّة. ولا يجوز تخصيص مقدار من الشوارع لاحترام شخص خاصّ أو رعاية حفظه من الأخطار، إلّا فيما رضى عامّة الناس كما قد يكون لأمير القوم كذلك.

[1582] إذا لم يمكن للمغصوب منه استرداد ماله يجوز له التقاصّ بأيّ طريق ممكن، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي. وهذا فيما اعترف الغاصب أو المديون بالدين أو لم ينكر الدين عند الحاكم الشرعي ولم يحلف عنده على العدم.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما