في اللقطة
[1583] اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن المالك المجهول، إن لم تكن فيها علامة يمكن لمدّعيها توصيفها جاز للملتقط تملّكها وإن بلغت قيمته درهماً أي 12/6 حمّصة - على المشهور - من الفضّة المسكوكة، ويجوز إبقائها عنده أمانة حتّى يجيئ مالكها، والأحوط صدقتها ولو على نفسه إن كان مستحقّاً لكنّه بإذن الحاكم الشرعي. هذا فيما يلتقط من غير حرم اللّه تعالى في مكّة وإلّا فلا يترك الاحتياط بصدقتها ولو كان قيمتها أقلّ من الدرهم. وإن كان للمال علامة يمكن توصيفها لمدّعيها ويمكن الوصول بها لمالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب تعريفها في المجامع أو ما بحكمها -ومن أحسن موارد التعريف الجرائد والاذاعات- سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء كان مالكها مسلماً أو كافراً ذمّياً، ولا يجب التعريف فيما يخاف الملتقط من التهمة أو خطر اللصوص إن عرّفها، وكذا فيما يطمئنّ بعدم الفائدة في التعريف كما قد يكون كذلك في الملتقط من بيوت مكّة أيام الحجّ مع عدم العلم بساكنيها أيام الحجّ وحينئذٍ فالأحوط حفظها ما لم ييأس من الوصول إلى المالك، ومع اليأس يتصدّق بها، فلو ظهر مالكها يجوز له قبول الصدقة أو يطالب الملتقط ببدل المال.
[1584] إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فعلى الوليّ مع استيلائه عليها أن يتصدّى لتعريفها.
[1585] إذا يئس الملتقط من الظفر بالمالك قبل تمام السنة تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
[1586] لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فإن لم يفرط في حفظها لم يكن عليها شيء وإلّا ضمن عوضها ويجب ادامة التعريف أيضاً.
[1587] لو أخذ مالاً بتخيّل أنّه ماله فظهر أنّه مال الغير كان لقطة وجرى حكمها عليه.
[1588] لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده تسليمها إلى مالكها.
[1589] إذا وقع المال المجهول مالكه بيد شخص فإن علم رضى مالكه بالتصرّف فيه جاز وإلّا وجب الفحص ما لم ييأس، ومع اليأس يتصدّق بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط. ومن هذا القبيل تبدّل الأحذية في المحافل والاجتماعات، فإن لم يعلم رضى صاحبه ولم يعلم أنّ صاحبه بدّله ظلماً وغصباً يكون من مجهول المالك. وإن علم رضى صاحبه جاز التصرّف وإن علم إنّ صاحب هذا المتروك أخذ حذاء هذا الشخص غصباً جاز التصرّف فيه تقاصّاً وكذلك حكم الطائر والدراج والغنم ونحو ذلك إذا دخلت البيوت ولا يعلم صاحبها.
[1590] في لقطة الحيوانات: إن وجد حيواناً سالماً ولم يكن في معرض التلف في العمران لا يجوز للشخص أخذه وإن أخذه يجب حفظه وتعليفه ولا حقّ له في مطالبة اُجرة الحفظ وقيمة العلف من مالكه، ولو كان الحيوان غنماً يجوز حفظه لصاحبه ويجوز بيعه بعد ثلاثة أيام والتصدّق بثمنه وإن لم يقبل المالك بعد ظهوره الصدقة، وجب على الآخذ ردّ قيمته إليه. وإن لم يكن سالماً وخيف عليه من التلف يجوز أخذه ويجب تعليفه ويجوز له مطالبة قيمة العلف من مالكه بعد الظفر به ويجوز له الاستفادة من منافع الحيوان قبال التعليف، وإن تلف لا يضمن إلّا أن يفرط في حفظه، وإن وجد الحيوان في مكان غير عامر كالصحارى والاجام والجبال فإن أمكن للحيوان حفظ نفسه لا يجوز أخذه وإن كان في معرض الخطر والتلف يجوز أخذه ويجب تعريفه بالقدر الممكن وإن يئس من الظفر بمالكه يتملّكه لنفسه فإن ظفر بصاحبه يدفع عوضه إليه، ويجوز له حفظه إلى أن يظفر بمالكه.
[1591] إذا ضاع طفل ولم يوجد وليّه جاز بل وجب إن خيف عليه أن يأخذه واجده ويحفظه إلى أن يبلغ أو يجيئ أوليائه، ويجوز صرف مال الطفل إن كان معه مال، في نفقته وإلّا فينفق عليه من بيت المال أو الزكاة والصدقات لحفظها.
|